والا لما جاز نفيه عنه * * قال * (باب إزالة النجاسة بالماء دون سائر المائعات) (استدل) على ذلك بحديث أسماء (ثم اقرصيه بالماء) * قلت * هو أيضا مفهوم لقب ثم ذكر حديث عائشة (ما كان لإحدانا الا ثوب واحد تحيض فيه فان اصابه شئ من دم بلته بريقها ثم قصعته بظفرها) ثم قال (وهذا في الدم اليسير الذي يكون معفوا عنه فاما الكثير منه فصحيح عنها انها كانت تغسله) * قلت * الغسل لا يختص بالماء ولو اختص به دل ذلك على جواز الإزالة بالماء ودل الأول على جواز الإزالة بالريق إذ لا تنافي بين الدليلين فلا حاجة إلى تأويل البيهقي (ذلك باليسير) من غير دليل على أن قليل النجاسة وكثيرها سواء عند الشافعية في أنه لا يعفى عن شئ منها واستثنوا من ذلك أشياء ليس دم الحيض منها ثم السند (عن سلمان أنه قال إذا حك أحدكم جلده فلا يمسحه بريقه فإنه ليس بطاهر قال يعنى الراوي فذكرت ذلك لإبراهيم فقال امسحه ماء) * قال البيهقي * وإنما أراد سلمان والله أعلم (ان الريق لا يطهر الدم الخارج منه بالحك) قلت * فيه أشياء (أحدها) ان فيه حمادا هو ابن أبي سليمان ضعفه البيهقي في باب الربا لا يحرم الحلال (الثاني) انه اختلف على حماد فروي عنه عن عمرو بن عطية وروي عنه عن ربعي عن سلمان بين ذلك الرامهرمزي في كتاب الفاصل (الثالث) ان سلمان لو أراد الريق لا يطهر كما زعم البيهقي لقال فإنه ليس بمطهر بل المفهوم من كلامه انه كان
(١٣)