أخرجه الدارقطني ولفظه عن عمار قال اتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا على بئر أدلو ما في ركوة لي فقال يا عمار ما تصنع فقلت يا رسول الله بابى وأمي اغسل ثوبي من نخامة اصابته فقال يا عمار إنما يغسل الثوب من خمس من الغائط والبول والقئ والدم والمني يا عمار ما نخامتك ولاد موع عينيك والماء الذي في ركوتك الا سواء * فسياق الحديث يدل على أنه عليه السلام جعل النخامة طاهرة فلا يغسل الثوب منها كالماء وكذلك الدموع طاهرة ولم يرد عليه السلام جعلها كالماء في تطهير الأشياء بهما على أنه لا يلزم من جعل شئ بمنزلة شئ آخر وتسويته به استواؤهما من كل الوجوه فظهر بهذا ان الحديث غير مناسب لهذا الباب وعلي بن زيد قد تقدم ان مسلما روى له مقرونا بغيره وثابت هذا قال الدارقطني ضعيف جدا وقال ابن عدي أحاديثه مناكير ومقلوبات واما كونه متهما بالوضع فما رأيت أحدا بعد الكشف التام ذكره غير البيهقي وقد ذكر أيضا هو هذا الحديث في كتاب المعرفة وضعف ثابتا هذا ولم ينسبه إلى التهمة بالوضع * * قال * (باب طهارة جلد الميتة بالدبغ) (ذكر فيه) حديث ابن عباس رضي الله عنهما من طريقين في الأولى (الا أخذوا اهابها فدبغوه فانتفعوا به) وفي الثانية (الا نزعتم اهابها فدبغتموه فانتفعتم به) لا دلالة فيه من هذين الطريقين على طهارة الجلد بالدباغ فان الانتفاع قد يكون بما ليس بطاهر (وقد قال مالك) لا بأس بالجلوس على جلود الميتة إذا دبغت ولا بأس ان يغربل عليها وهذا وجه قول البنى
(١٥)