رواية أبى معاوية المذكورة فكأن البيهقي أجاب عن ذلك بان غسلهما أولا ثم كرر غسلهما للتنظيف فيقال له حديث ميمونة الصحيح الذي ذكر في الباب بعد هذا صرح فيه بأنه عليه السلام توضأ وضوء للصلاة غير قدميه ثم أفاض عليه الماء ثم نحى قدميه فغسلهما وهذا نص في التأخير وحديث عائشة يحتمل اطلاق اسم الأكثر على الكل فكان الاخذ بحديث ميمونة أولى أو نقول حديث عائشة مطلق أطلقه فيه انه توضأ ولم يقيد بتأخير القدمين أو تقديمهما وحديث ميمونة بتأخيرهما ومذهب الشافع يحمل المطلق على المقيد في حادثتين فكيف في حادثة واحدة والبيهقي خالف هذه القاعدة هاهنا وعمل بها في باب مسح الرأس حيث ذكر حديث (توضأ عثمان رضي الله عنه ثلاث ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ) * قال البيهقي (على هذا اعتمد الشافعي في تكرار المسح وهذه رواية مطلقة والروايات الثابتة المفسرة عن حمران تدل على أن التكرار وقع فيما عد الرأس من الأعضاء) * * قال البيهقي (باب الرخصة في تأخير غسل القدمين عن الوضوء) (قلت) لا أدري ما الذي دل على أن تقديمهما عزيمة حتى يجعل البيهقي تأخير هما رخصة غاية ما عنده حديث عائشة وهو محتمل وحديث ميمونة نص في التأخير فالعمل به أولى كما مر *
(١٧٤)