الجوهر النقي - المارديني - ج ١ - الصفحة ٢٨
وترك رأيه ولم يفعل كذلك بل رد الحديث إلى رأيه وأوهم بقوله (الذي تعرفه العامة) انه ليس من صحيح لغة العرب وليس كذلك * قال ابن سيدة في المحكم العاج أنياب الفيلة ولا يسمى غير الناب عاجا وكذا قال الليث من المتقدمين فيما حكاه الأزهري قال الجوهري العاج عظم الفيل الواحدة عاجة * * قال * (باب النهى عن الاناء المفضض) (ذكر حديث) ابن عمر (من شرب في إناء فضلة أو ذهب أو اناء فيه شئ من ذلك الحديث) وسكت عنه وفيه زكريا
(٢٨)
مفاتيح البحث: الإناء، الأواني (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 21 22 25 26 27 28 29 33 34 35 36 ... » »»
الفهرست