* قال * (باب ترك الوضوء من خروج الدم من غير مخرج الحدث) (ذكر فيه) عن ابن إسحاق عن عقيل بن جابر الأنصاري عن أبيه حديث الأنصاري الذي رمي وهو يصلي فمضى * قلت * ابن إسحاق معروف الحال وفى (الضعفاء) للذهبي ان عقيلا هذا لا يعرف ثم في الاستدلال بهذا نظر فإنه فعل واحد من الصحابة ولعله كان مذهبا له أو لم يعلم بحكم له ومما يقوى هذا ان ظاهر ما رأى المهاجر ما بالأنصاري من الدماء يدل على أن الدم أصاب ثوبه أو بدنه أو كليهما ولم يصب الأرض وكانت ثلاثة اسمه فالظاهر أنها أصبت ثلاثة مواضع وذلك يدل على كثرة الدم ولهذا رآه صاحبه الليل وهاله فكلما لم يدل مضيه على جواز الصلاة مع النجاسة كذلك لا يدل على أن خروج الدم لا ينقض الوضوء * قال الخطابي أكثر الفقهاء على انتقاض الوضوء بسيلان الدم وقول الشافعي قوي في القياس ومذاهبهم أقوى في الاتباع ولست أدري كيف يصح الاستدلال بالخبر والدم إذا سال
(١٤٠)