* قال * (باب الدليل على أن سور الكلب نجس) ذكر فيه حديث (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه وليغسله سبع مرات) * قلت * قد قدمنا ان مالكا يحمل الامر بالغسل على التعبد وربما رجحه أصحابه بذلك العدد المخصوص كما تقدم بيانه والاعتذار عنه * ثم ذكر حديث أبي هريرة في (الكلب يلغ في الاناء يغسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا) وفي سنده إسماعيل بن عياش فقال (لا يحتج به خاصة إذا روى عن أهل الحجاز) * قلت * ظاهر هذا الكلام اطلاق القول بأنه لا يحتج به وإذا روى عن أهل الحجاز كان أشد في عدم الاحتجاج به وعلى هذا قد خالف البيهقي ما ذكر هنا في باب ترك الوضوء من الدم فيما مضى فقال ما روى عن الشاميين صحيح) *
(٢٣٩)