ثم إن البيهقي بين الشك في الباب الذي بعد هذا فأخرجه من طريق الحميدي عن ابن عيينة وفيه (فاغتسلي وصلى وقال اغسلي عنك الدم) * قلت * أورد ابن مندة رواية الحميدي عن ابن عيينة وفيها غسل الدم والصلاة من غير شك فترك البيهقي رواية الجماعة الذين رووا الاغتسال من غير شك ونسب إلى ابن عيينة انه زاد الاغتسال بالشك معتمدا على رواية الحميدي وحده مع أن ابن مندة ذكرها عنه بخلاف ذلك * قال البيهقي (ورواه مالك عن هشام وقال في الحديث فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلى) * قلت * رواه الحافظ أبو عوانة يعقوب بن إسحاق في مسنده من حديث ابن وهب حدثني سعيد بن عبد الرحمن الجمحي ومالك بن انس وعمرو بن الحارث والليث بن سعد ان هشام بن عروة أخبرهم عن أبيه عن عائشة الحديث وفيه فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلى وظاهر هذا موافقة من ذكر مع ذلك في قوله فإذا ذهب قدرها إلى آخره ويحتمل أن يكون ابن وهب اللفظ لمالك واتبع بالباقيين ولم يعتبر اللفظ ولكن في هذا الاحتمال بعد * قال البيهقي (ورواه البخاري عن أحمد بن أبي رجاء عن أبي أسامة عن هشام فخالفهم في متنه فقال ولكن دعي الصلاة قد الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلى) * قلت * ليس هذا اللفظ مخالفا من حيث المعنى لقوله فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة إلى آخره كما ذكرنا * قال البيهقي (وقد روي عن أبي أسامة ما دل على أنه شك فيه فأسند عن عبد الله بن نمير وأبي أسامة ومحمد بن كناسة وجعفر بن عون عن هشام الحديث * وفيه ولكن دعى الصلاة الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصل أو كما قال) * قلت * قد قرن مع أبي أسامة في هذا
(٣٢٥)