فعجل ذلك) * ثم قال (تفرد به علي بن زيد وليس بالقوى) * قلت * كذا قال هنا وحكى في باب منع التطهير بالنبيذ (عن الدارقطني أنه قال ضعيف) وقال البيهقي في باب منادى زكاته فليس عليه أكثر (حماد بن سلمة ساء حفظه في آخر عمره فالحافظ لا يحتجون بما يخالف فيه) وقال في باب من صلى وفى ثوبه أو نعله اذى (حماد بن سلمة عن أبي نعامة السعدي عن أبي نضرة كل منهم مختلف في عدالته) ثم الحديث إنما يدل على التعجيل قبل الثلث لا على كل تعجيل بل استدل به جماعة على التأخير منهم صاحب الامام * * قال * (باب كراهية النوء قيل العشاء) ذكر فيه حديث خيثمة عن رجل من جعفي عن عبد الله بن مسعود (قال عليه السلام لا سمر بعد العشاء الا لمصل أو مسافر) ثم قال (وقيل عن علقمة عن عبد الله وهو خطأ) ثم أسند عن علقمة عن عمر حديث طويلا وفيه (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال يسمر في الامر من امر المسلمين) ثم قال (وفى ذلك دليل على أن رواية السمر
(٤٥١)