من وضوئه) * قلت * لا دلالة في الحديثين على طهارة الماء المستعمل فان الوضوء يحتمل ان يراد به مطلق الماء أو الماء المعد للوضوء أو فضلة مائة الذي توضأ ببعضه أو ما استعمله في أعضائه فلا يتعين هذا الأخير الا بدليل * * قال * (باب الدليل على أنه يأخذ لكل عضو ماء جديدا ولا يتطهر بالمستعمل) ذكر فيه حديث ابن عباس (ثم غرف غرقه أخرى) * قلت * وليس فيه بيان ان تلك الغرفة كانت من غير الماء المستعمل أولا
(٢٣٦)