يستقى فيها الماء والدواريق وعن عاصم بن المنذر قال القلال الخوابى العظام * قلت * قد اختلف في تفسير القلتين اختلافا شديدا كما ترى ففسرنا بخمس قرب وبأربع وبأربع وستين رطلا وباثنين وثلاثين وبالجرتين مطلقا وبالجرتين تقيد الكبر وبالخابيتين والخابية الحب فظهر بهذا جهالة مقدار القلتين فتعذر العمل بها * وقال أبو عمر في التمهيد وما ذهب إليه الشافعي من حديث القلتين مذهب ضعيف من جهة النظر غير ثابت في الأثر لأنه حديث تكلم فيه جماعة من أهل العلم ولان القلتين يوقف على حقيقة مبلغهما في اثر ثابت ولا اجماع وذكر ابن جرير الطبري في التهذيب معنى هذا الكلام * * قال * (باب صفة بئر بضاعة) * قلت * الأولى ان يذكر هذا الباب تلو (باب الماء الكثير لا ينجس بنجاسة تحدث فيه ما لم تغيره) ثم إن البيهقي ذكر في هذا الباب عن الشافعي (أنه قال بئر بضاعة كثيرة الماء واسعة كان يطرح فيها من الأنجاس مالا يغرلها لونا ولا طعما ولا يظهر له فيها ريح فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم تتوضأ من بئر بضاعة وهي يطرح فيها كذا وكذا فقال عليه السلام مجيبا الماء لا ينجسه شئ وبين انه في الماء مثلها إذا كان مجيبا عليها * قلت * قد قدمنا في أوائل هذا الكتاب ان الماء الراكد إذا وقعت فيه تلك الأشياء أعني النتن والحيض والكلاب فالا ظهران الأوصاف الثلاثة تتغير ويؤيد هذا ما أسنده البيهقي فيما بعد (عن أبي داود السجستاني من قوله ورأيت فيها ماء متغير اللون) *
(٢٦٥)