* قال * (باب ترك الوضوء من مس الفرج بظهر الكف) (ذكر فيه) حديث أبي هريرة وفي سنده يزيد بن عبد الملك فقال (تكلموا فيه) ثم أسند (عن ابن حنبل أنه قال ليس به بأس) * قلت * أغلظ القول العلماء فيه فقال أبو زرعة واهي الحديث وأغلظ القول فيه جدا وقالا نسائي متروك الحديث وقال الساجي ضعيف منكر الحديث واختلط بآخرة والبيهقي اخفى ما قيل فيه على أن الذي حكاه عن ابن حنبل لم أر أحد ذكره عنه غير بل قد حكي عنه خلاف ذلك فذكر البخاري وغيره عنه أنه قال عنده مناكير وفي الميزان للذهبي ضعفه احمد وغيره وقد منا في باب الوضوء من المس الذكران في الحديث انقطاعا * ثم قال البيهقي (قال الشافعي الافضاء باليد إنما ببطنها) * قلت * في المجلى قولا شافعي لا دليل عليه من قرآن ولا سنة ولا اجماع ولا قول صاحب قياس ولا رأي صحيح ولا يصح في الآثار من أفضى يده إلى فرجه ولى صح فالافضاء يكون بظهر اليد كما يكون ببطنها ثم أسند
(١٣٣)