* قال * (باب الصحيح المقيم يتوضأ للمكتوبة والعيد والجنازة ولا يتيمم) ذكر فيه حديث (لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ) وحديث (لا يقبل الله صلاة بغير طهور) * قلت * من يجوز التيمم للعيد والجنازة يقول التيمم طهور بنص الشارع فلم يصل بغير طهارة والآتي ببدل الوضوء وهو التيمم للضرورة كأنه توضأ كما قلتم في تيمم المريض والمسافر * ثم ذكر (ان أبا سلمة وعبد الرحمن بن أبي بكر خرجا
(٢٢٩)