* قال * (باب قدر القلتين) أسند فيه (عن الشافعي انا مسلم بن خالد عن ابن جريج باسناد لا يحضرني ذكره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان قلتين لم يحمل خبثا وقال في الحديث بقلال هجر * قال ابن جريج وقد رأيت قلال هجر فالقلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا * قال الشافعي كان مسلم يذهب إلى أن ذلك أقل من نصف القربة أو نصف القربة فيقول خمس قرب أكثر ما يسمع قلتين وقد تكون القلتان أقل من خمس قرب فالاحتياط أن تكون القلة قربتين ونصفا فإذا كان الماء خمس قرب لم يحمل نجسا في جر كان أو غيره الا ان يظهر في الماء منه ريح أو طعم أو لون قال وقرب الحجاز كبار فلا يكون الماء الذي لا يحمل النجاسة الا يقرب كبار) * قلت * في هذا الحديث أشياء * أحدها ان مسلم بن خالد ضعفه جماعة والبيهقي أيضا في باب من زعم أن التراويح بالجماعة أفضل * الثاني * ان الاسناد الذي لم يحضره ذكره مجهول الرجال فهو كالمنقطع ولا تقوم به حجة * الثالث * ان قوله وقال في الحديث بقلال هجر يوهم انه من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم والذي وجد في رواية ابن جريج انه قول يحيى بن عقيل كما بينه البيهقي فيما بعد ويحيى هذا ليس
(٢٦٣)