كما قد مناه * ثم قال (وان تقدم عنه فيه وقفا وارسالا وألفاظا اخر لا يصح منها شئ عما ذكرناه) واما ما روي فيه من خمس دينار أو عتق نسمة فما منها شئ يعول عليه فلا يطعن به على حديث مقسم * والثاني * ان هذه الرواية عن عمر لو سلم رواتها من الكلام لم يجزم بها الراوي بل قال أظنه عن عمر فلا يعترض بها على المتيقن * ثم أسنده البيهقي من وجه شريك (عن خصيف عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الرجل باهله الحديث) * ثم رواه من وجه الثوري (حدثني علي بن بذيمة وخصيف عن مقسم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا) * قلت * أسنده صاحب الامام من طريق الطبراني بسنده عن الثوري عن عبد الكريم وعلي بن بذيمة وخصيف عن مقسم عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبى أمرائه الحديث * ثم أسند البيهقي (عن ابن جريج عن أبي أمية عبد الكريم البصري عن مقسم عن ابن عباس انه عليه السلام قال إذا اتى أحدكم امرأته في الدم فليتصدق بدينار وإذا وطيها وقد رأت
(٣١٦)