إذا انقضت مدته فان ينتقض طهارته بلا خلاف وإن كان لم يقم إلى الصلاة وكما أبقى الشافعي طهارتها في حق النوافل وإن كان في ذلك مخالفة لطرف هذا الحديث أعني قوله عليه السلام إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة فكذلك خصمه يبقى طهارتها في حق الصلاة كلها ما دام الوقت باقيا عملا بحديث المستحاضة تتوضأ لكل صلاة باضمار الوقت كما مر بيانه * * قال * (باب غسل المستحاضة) * قلت * قد تقدم هذا الباب في قوله (باب غسل المستحاضة المميزة) إذ لا فائدة لقوله المميزة كما مر وتقدم أيضا في قوله (باب المستحاضة تغسل عنها اثر الدم وتغتسل) وذكر البيهقي في هذا الباب من حديث (ابن أبي حازم عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن أبي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة ان أم حبيبة الحديث) * ثم أسند (عن الشافعي أنه قال روى فيه يعنى ابن لهاد شيئا يدل على أن الحديث غلط قال تدع الصلاة قدر أقرائها وعائشة تقول الأقراء الأطهار) * قلت * قد عرف انه لا تملل روايتها برأها وقد جاء لهذه الرواية شاهد من حديث عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش انه عليه السلام قال لها إذا اتاك قرءك فلا تصلى وقد مر تخريج البيهقي له
(٣٤٨)