* قال * (باب رؤية الماء خلال صلاة افتتحها بالتيمم) ذكر فيه حديث الخدري (لا يقطع الصلاة شئ) وحديث أبي هريرة (لا وضوء الام ن صوت أريح * ثم ذكر (ان الاستدلال بهما في هذه المسألة لا يصح) * ثم ذكر حديث على (لا يقطع الصلاة الا الحدث والحدث ان يفسو ويضرط) ثم قال (تفرد به حبان بن علي العنزي) * قلت) * الاستدلال بهذا الحديث أيضا في هذه المسألة لا يصح إذ يقطع الصلاة غير الحدث كالكلام عمدا والاكل من الاعمال النافية للصلاة مع أن حبان هذا ضعفه
(٢٢٠)