ابن محمد بن إسحاق والصواب انا محمد بن الفضل بن جابر أخبرنا أبو عبد الرحمن * * قال * (باب تأخير الظهر في شدة الحر) * قلت * اطلاق هذا الباب والأحاديث التي فيه تدل على التأخير في شدة الحر مطلقا والشافعي قيده * قال الترمذي في جامعه قال الشافعي إنما الابراد بصلاة الظهر إذا كان مسجدا ينتاب أهله من البعد فاما المصلى وحده والذي يصلى في مسجد قومه فالذي أحب له ان لا يؤخر في شدة الحر * قال أبو عيسى ومعنى من ذهب إلى تأخير الظهر في شدة الحر أولى وأشبه بالاتباع واماما ذهب إليه الشافعي ان الرخصة لمن ينتاب من البعد وللمشقة
(٤٣٧)