الا ما خصته ثابتة أو اجماع لا يختلف فيه وليس على المسح على النعلين ولا على الجوربين واحد منهما) * قلت * هذا ممنوع فقد تقدم ان الترمذي صحح المسح على الجوربين والنعلين وحسنه من حديث هزيل عن المغيرة وحسنة أيضا من حديث الضحاك عن أبي موسى وصحح ابن حبان المسح على النعلين من حديث أوس وصحح ابن خزيمة حديث ابن عمر في المسح على النعال السبتية وما ذكره البيهقي من حديث زيد بن الحباب عن الثوري في المسح على النعلين حديث جيد وقال أبو بكر البزاز ثنا إبراهيم بن سعد ثنا روح بن عبادة عن ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر كان يتوضأ ونعلا في رجليه ويمسح عليهما ويقول كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل وصححه ابن القطان وحكى ابن حزم عن الشافعي قال لا يمسح على الجوربين الا أن يكونا مجلدين ثم قال ابن حزم اشتراط التجليد لا معنى له لأنه لم يأت به قرآن ولا سنة ولا قياس ولا قول صاحب والمنع من المسح على الجوربين خطأ لأنه خلاف السنة الثابتة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلاف الآثار * * قال * (باب المسح على الموقين) (والموق هو الخف الا ان من أجاز المسح على الجرموقين احتج به) * قلت * الظاهر يريد ان الموق هو الخف المعتاد لا الجر موق رد أعلى يقول الموق هو الجرموق وهذا يرده قول الجوهري الموق خف قصير يلبس فوق الخف وكذا قال للطرزي وقال الجوهري أيضا الجرموق خف قصير يلبس فوق الخف فدل ذلك على أنهما سواء ومن قال الموق هو الخف فإنما قال ذلك لأنه نوع من الخفاف ولم يرد انه غير الجر موق كما هو المفهوم من ظاهر
(٢٨٨)