الآخرون السابقون) إلى أن قال (فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له فغدا لليهود وبعد غد للنصارى فسكت وقال حتى على كل مسلم في كل سبعة أيام يوما يغسل رأسه وجسده) * قلت * المستدل به والمستدل عليه كلاهما حديث واحد وليس فيهما الا قوله في كل سبعة أيام يوما مطلقا من غير تقييد بأنه يوم الجمعة الا ان يؤخذ ذلك من كونه عليه السلام ذكر عقيب قوله فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فقرينة السياق يقيد بيوم الجمعة وربما ينازع في ذلك فكان الأولى ان يستدل عليه بما أخرجه البزار من طريق طاؤس عن أبي هريرة رفعه قال على كل مسلم في كل سبعة أيام غسل وهو يوم الجمعة وبما أخرجه الطحاري والنسائي واللفظ له من حديث ابن أبي هند عن أبي الزبير عن جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل رجل مسلم في سبعة أيام غسل يوم وهو يوم الجمعة * * قال * (باب الاغتسال للجنابة والجمة جميعا) أسند فيه (عن جرير عن ليث عن نافع عن ابن عمرانه كان يغتسل للجنابة والجمعة غسلا واحدا) * قلت * جرير هو ابن عبد الحميد ه قال البيهقي في باب اقرار الوارث لوارث (نسب في آخر عمر ه إلى سوء الحفظ) وليث هو ابن أبي سليم ضعفه البيهقي فيما مضى في باب الاستنجاء بما يقوم مقام الحجارة * * قال * (باب هل يكتفى يغسل الجنابة عن غسل الجمعة) * قلت * لم يذكر الحكم فيه وما ذكره عن أبي قتادة يقتضى عدم الجواز ومذهب الشافعي انه يجزيه عنهما جميعا
(٢٩٨)