جابر فان في السنة ليلة ينزل فيه وباء لا يمر بالماء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء الا نزل فيه من ذلك الوباء فثبت بذلك ان الامر بالتغطية لهذا المعنى لا لتنجيس الماء فالحديثان ليسا بمطابقين للباب * * قال * (باب الماء الكثير لا ينجس بنجاسة تحدث فيه ما لم تغيره) * قلت * الأحاديث التي ذكرها في هذا الباب فيها ان الماء لا ينجسه شئ من غير تقييد بكثرة ولا عدم تغير وذكر في الباب حديثا فيه طريف فقال (هو أبو سفيان وليس هو بالقوى الا انى أخرجته شاهدا لما تقدم) * قلت * الان القول فيه وقد ضعفه ابن معين وأبو حاتم وقال ابن حنبل ليس بشئ ولا يكتب حديثه وقال النسائي متروك
(٢٥٧)