الجلد بان ابن عباس سئل عنها نظر لأنه إنما يقوى بعض القوة لو رواه الجلد عن انس مرفوعا فيقال حينئذ قد علم الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يسأل غيره واما الذي رواه فموقوف على أنس وفتوى منه * ثم إنما يتوجه هذا لو سأل ابن عباس بعد ما أفتى فيقال كيف سأل وعنده العلم وان لم يكن هذا بالشديد القوة ويتعذر اثبات هذا التاريخ ويمكن أن يكون السؤال قبل الفتيا وهذا كله لو كان السائل انسا وليس في اللفظ ما يقتضيه بل في لفظ المعترض ما ينفيه ويقتضي ظاهره ان المسائل غيره وهو قوله ويحتاجون إلى مسألة غيره بل قد صرح أبو داود ان السائل انس بن سيرين ذكره البيهقي فيما بعد في باب المرأة تحيض يوما وتطهر يوما * * قال * (باب المستحاضة إذا كانت مميزة) ذكر فيه حديث (هشام بن عروة عن عائشة عن فاطمة بنت أبي حبيش) * قلت * ليس هذا الحديث بمناسب للباب إذ ليس فيه انها كانت مميزة بل قد يستدل بما في بعض رواياته في الصحيح من قوله على الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها من يرى الرد إلى أيام العادة سواء كانت مميزة أو غير مميزة وهو اختيار أبي حنيفة
(٣٢٣)