عليه وسلم مرسلا وما أدري الذي يمنع أن يكون عنده في ذلك حديثان مسند ومرسل انتهى كلامه فاعرض البيهقي عن حديث ابن ماجة وحديث الدارقطني مع شدة تتبعه لكتابه واشتغل بحديث أبي أمامة مع ما فيه وذكر الاسناد الذي زعم أنه أشهر اسناد لهذا الحديث وبهذا يظهر تحامله ولمن يقول بمسح الاذنين بماء الرأس حديث أمثل من هذا كله وهو ما أخرجه ابن مندة وابن خزيمة في صحيحهما من حديث ابن عباس الا أخبركم بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذ غرفة فمسح بها رأسه واذنيه الحديث * وأخرجه ابن حبان أيضا في صحيحه ولفظه ثم غرف غرفة فمسح برأسه واذنيه وأخرج الحاكم في المستدرك نحو وذكره البيهقي فيما تقدم في آخر باب مسح الرأس * * قال * (باب الدليل على أن فرض الرجلين الغسل وان مسحهما لا يجزى) (استدل) على ذلك بعدة أحاديث * أولها (ويل للأعقاب من النار) * قلت * في الاستدلال بها نظر فان من يرى مسحهما قد يفرض في جميعهما وظاهر الآية يدل على ذلك وهو قوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين * فالوعيد لهما ترتب
(٦٨)