* قال * (باب الصبي يبلغ والكافر يسلم والحائض تطهر فيدرك من وقت الصلاة شيئا) ذكر فيه حديث (من أدرك ركعة من الصبح والعصر) * قلت * قوله في الترجمة فيدرك من الوقت شيئا يقتضى انه لو أدرك تكبيرة ما يكون مدركا * قال الشافعي في الكتاب المصري لو افاق المغمى عليه وقد بقي من النهار قدر تكبيرة أعاد الظهر والعصر وكذا الحائض والكافر والحديث قيد بادراك الركعة فهو غير مطابق للباب * قال صاحب التمهيد حديث من أدرك ركعة يقتضى بفساد قول من قال من أدرك تكبيرة لان دليل الخطاب انه من لم يدرك ركعة فقد فاته الوقت وسقط عنه الصلاة وزعم بعض أصحاب الشافعي انه أرد بالركعة البعض من الصلاة وهذا ينتقض عليه بالجمعة فإنه لم يختلف قول الشافعي فيها انه من لم يدرك منها ركعة تامة لم يدركها * * قال * (باب قضاء الظهر والعصر بادراك وقت العصر) ذكر فيه حديثين لا دليل له فيهما * ثم ذكر اثرا عن مولى لعبد الرحمن بن عوف عن عبد الرحمن بن عوف * قلت * هذا
(٣٨٦)