* قال * (باب وجوب الغسل بخروج المنى) (ذكر فيه) حديث الخدري (قال عليه السلام الماء من الماء) * ثم قال (رواه مسلم في الصحيح) * قلت * لفظ مسلم إنما الماء من الماء * ثم إن البيهقي ادعى فيما تقدم (ان هذا الحديث منسوخ) فكيف يستدل به ههنا ويمكن ان يقال أفاد الحديث حكمين * أحدهما * وجوب الغسل بخروج المنى * والثاني * انحصار وجوب الغسل في خروجه بحيث لا يجب بدون الخروج وقد نسخ هذا الحكم وهو انحصار الوجوب في خروجه كما مر بيانه فبقي الحكم الأول وهو والوجوب من خروجه على حاله * ثم الحديثان اللذان ذكرهما البيهقي بعد هذا أولهما يقتضى اشتراط النضح والثاني يقتضى انه لا يجب الغسل الامن الدفق لان إنما تفيد الحصر على ما عرف فوجب ان يخصص بهما عموم حديث الماء من الماء أو يقيد بهما ان لم يفد العموم فيلزم على الشافعي ان لا يوجب الغسل الا بقيد الفق وتبويب البيهقي يخالف هذا فإنه يقتضي وجوب الغسل بخروجه كيف ما كان *
(١٦٧)