حالتان حالة تميز فيها بين الدمين فأفتاها بترك الصلاة عند اقبال الحيض وبالصلاة عند ادباره وحالة لا تميز فيها بين الدمين فأمرها بالرجوع إلى العادة) * قلت * الأصل ان الا يتعدد الحال ولا تنافي بين الروايتين حتى يحمل على ذلك بل رواية الاقبال والادبار أيضا تحمل على الرجوع إلى العادة فالا قبلا وجود الدم في ابتداء أيامها والادبار في انتهائها كما مر * * قال * (باب الصفرة وكدرة في أيام الحيض حيض) ذكر فيه (عن الحسن قال إذا رأت المرأة التريئة فإنها تمسك عن الصلاة فإنها حيض) وذكر أيضا (عن أبي سلمة
(٣٣٥)