* قال * (باب المرأة تدرك من أول الوقت مقدار الصلاة ثم حاضت) أسند فيه (عن أبي الجوزاء ان عمر بن الخطاب نهى النساء ان يبتن عن العشاء مخافة يحضن يريد صلاة العشاء) * قلت * لا دلالة في هذا الكلام على القضاء بل دلالته على عدمه اظهر ثم في اتصال الاسناد بين أبى الجوزاء وعمر نظر وذكر أبو بكر الرازي عن الشافعي انها لو طهرت آخر الوقت لزمتها الصلاة ولو قدم مسافر آخر الوقت يتم قال فيلزمه انها لو حاضت آخر الوقت سقط عنها الصلاة ولو سافر مقيم آخر الوقت جاز له القصر *
(٣٨٨)