قال الدارقطني) والئاني الحارث وهو الأعور ضعفه في باب منع التطهير بالنبيذ وقال في باب أصل القسامة (قال الشعبي كان كذبا) * ثم ذكرا اثرا (عن ابن عباس وضعفه) * قلت * قد روي عن ابن عباس بخلاف ذلك وانه يصلى تميم واحد ما شاء * ذكره ابن حزم ثم هذه الآثار كلها على تقدير صحتها تشتمل النافلة أيضا فهي مطابقة للتبويب وأي فرق بين الفريضة والنافلة وقد جعل الله تعالى التيمم طهارة بقوله تعالى ولكن يريد ليطهر كم وكذا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله التيمم طهور المسلم الحديث فيصلى به ما شاء ما لم يحدث أو يجد الماء * وفي الاستذكار هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه والثوري والليث والحسن بن صالح وداود * * قال * (باب التيمم بعد دخول الوقت) * قلت * مذهب الشافعي اشتراط الوقت لجواز التيمم ودلالة الحديثين المذكورين في هذا الباب على ذلك ليست بواضحة وعموم قوله تعالى وان كنتم مرضى إلى قوله تعالى فلم تجدوا ماء * يدل على جوازه قبل الوقت وكما جاز الوضوء قبله فكذا التيمم لأنه بدله * ثم إن البيهقي قال عقيب الحديث الأول (لفظ حديث أبي الأشعث) وليس معه في الاسناد غيره فلا أدري ما معنى جعل اللفظ لحديثه الا أن يكون الكاتب اسقط شيئا
(٢٢٢)