* قال * (باب الغسل على من أراد الجمة دون من لم يردها) ذكر فيه حديث ابن عمر (إذا أراد أحدكم يأتي الجمعة فليغتسل) ثم قال (رواه مسلم عن يحيى بن يحيى ولم يذكر (1) عن ابن عمر أنه قال الغسل على من تجب عليه الجمعة) * قلت * لم يذكر هذا الكلام في الرواية التي ساقها البيهقي أولا فكيف ينفيه عن رواية مسلم * ثم ذكر (عن ابن عمرانه كان لا يغسل في السفر يوم الجمعة) قال (وقد استحب غيره ان يغسل في كل أسبوع مرة تنظيفا) وذكر (انه احتج بحديث أبي هريرة قال عليه السلام على كل مسلم حق ان يغتسل في كل سبعة أيام يوما) * قلت * استدل به على الاستحباب وظاهره للوجوب ثم قال (يشبه أن يكون أراد به أيضا غسل يوم الجمعة) ثم استدل على ذلك بحديث أبي هريرة (عن النبي عليه السلام قال نحن
(٢٩٧)