(باب المنع من الانتفاع بجلد الكلب والخنزير وانهما نجسان وهما حيان) (استدل) على ذلك بحديث عبد الله بن عكيم (لا تستمتعوا من الميتة باهاب ولا عصب) * قلت * قد بين فيما مضى في باب جلد الميتة رواه عن مجاهيل ثمان البيهقي حمله على ما قبل المدبغ فكيف يستدل به هاهنا على أن المنع من الانتفاع يجلد الكلب والخنزير بعد الدبغ وعلى تقدير صحة هذا الحديث فهو شامل الغير الكلب والخنزير أيضا وهو لا يقول بذلك ثم.
ذكر حديث النهى عن جلود السباع * قلت * سيأتي في كلام الترمذي ان الأصح ان مرسل ثم الشافعي لم يقبل بعموم هذا الحديث فان عنده جلود السباع تطهر بالدبا غير الكلب والخنزير وليس في الحديث النهى عن دباغها فقد حكى الخطابي عما لك انه كره الصلاة في جلود السباع وان دبغت ورأي الانتفاع بها على سائر الوجوه بائزا وقال الخطابي في باب أهب الميتة تأويل هذا الحديث أصحاب الشافعي ومن ذهب مذهبه ان الدباغ يطهر جلود السباع ولا يطهر شعورها على أنه إنما نهى عن استعمالها من اجل شعورها لأنها نجسة عندهم وقد يكون النهى من اجل انها مراكب أهل