حديث عبد الحميد يعنى هذا الحديث قيل له تذهب إليه قال نعم إنما هو كفارية واعله البيهقي بأشياء * منها (ان جماعة رووه عن شعبة موقوفا عن ابن عباس وان شعبة وجع عن رفعه) وأجيب عن هذا على تقدير تسليم رجوعه عن رعفه بان غيره رواه عن الحكم مرفوعا وهو عمرو بن قيس الملائي الا انه اسقط عبد الحميد كذا أخرجه من طريق النسائي وعمر وهذا ثقة وكذا رواه قتادة عن الحكم مرفوعا كما ذكره البيهقي فيما بعد ومما اعله به البيهقي (ان أبا عبد الله الشقري أيضا رواه عن الحكم موقوفا الا انه أيضا اسقط عبد الحميد) * ثم ذكر البيهقي عن أبي داود السجستاني (أنه قال وروى الأوزاعي عن زيد بن أبي مالك عن عبد الحميد بن عبد الرحمن أظنه عن عمر ابن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال امره ان يتصدق بخمسي دينار) قال البيهقي (وهذا اختلاف ثالث في اسناد ومتنه) واعترض عليه من جين * أحدهما * ان ابن القطان صحح حديث مقسم المذكور أولا
(٣١٥)