واحد قولي الشافعي والتمسك به يبتنى على قاعدة أصولية وهي ما يقال إن ترك الاستفصال في قضايا الأحوال يتنزل منزلة عموم المقال فلما لم يستفصلها النبي عليه السلام عن كونها مميزة أولا كان ذلك دليلا على أن هذا الحكم عام فيهما وعلى هذا يحمل اقبال الحيضة على وجود الدم في أول أيام العادة وادبارها على انقضاء أيام العادة وفى قوله فإذا ذهب قدرها إشارة إلى ذلك إذا الأشبه انه يريد قدر أيامها وقد اتفق الجميع على ابن من لها أيام معروفة اعتبر أيامها لا لون الدم وان النفاس لا يعتبر فيه اللون مع أن كالحيض في الأحكام كالغسل وسقوط الصلاة وحرمة الوطي فثبت ان هذا الحديث لا يدل على التمييز * ثم قال البيهقي (وابن عيينة زاد فيه الاغتسال بالشك) * قلت * قد رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن محمد بن المسندي عن ابن عيينة وقال فيه اغتسلي وصلى من غير شك وكذا رواه محمد بن يحيى بن أبي عمر والعدني في مسنده وقد ذكر ذلك البيهقي في الباب الذي بعد هذا الباب وكذا رواه محمد بن الصباح عن ابن عيينة ولفظه فإذا أدبرت فلتغتسل ولتصل أخرجه الإسماعيلي في صحيحه وأبو العباس السراج في مسنده فهؤلاء جماعة رووه عن ابن عيينة وفيه الامر بالاغتسال من غير شك *
(٣٢٤)