* قال * (باب الوضوء من الدم يخرج من أحد السبيلين وغير ذلك من دود أو حصاة) (ذكر فيه) (حديث عائشة ان فاطمة بنت أبي حبيش استفتت النبي صلى الله عليه ولم) ثم قال (قال مسلم وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره) قال البيهقي (وهذا لأن هذه الزيادة غير محفوظة إنما المحفوظ ما رواه أبو معاوية وغيره عن همام عن عروة هذا الحديث وفى آخره قال هشام قال ابن ثم توضأ لكلم صلاة حتى يجيئ ذلك الوقت) * قلت * المعروف من مذاهب الفقهاء والأصوليين قبول زيادة العلد وحماد بن زيد من أكابرهم وقد ذكر البيهقي فما بعد في باب الصلاة بأمر الوالي حديثا زاد فيه حماد زيادة ثم قال البيهقي (حفظها حماد بن زيد والزيادة عن مثله مقبولة) ثم يبعد ان تعلل روايته بقول عروة لان حماد أورد هذه اللفظة بصيغة الامر من ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم وهو مخالف للصيغة التي ذكرها عروة مخالفة يبعد التعبير بإحداهما عن الأخرى وسيأتي لذلك مزيد بيان في باب المستحاضة تغسل عنها انثر الدم وقد ذكر البيهقي الحديث هناك وفصل فيه كلام عروة من طريق أبى معاوية
(١١٦)