مذهب الغزالي وغيره انه لا يخص العموم بالمفهوم فلنا ان نمنع ذلك * ثم أسند عن علي حديثا وفيه (وجعل لي التراب طهورا) قلت * فيه ما تقدم من المباحث ان في سنده عبد الله بن محمد بن عقيل وقد تقدم في باب لا يتطهر المستعمل قول البيهقي (أهل العلم مختلفون بالاحتجاج برواياته) ثم أسند (عن ابن عباس أنه قال أطيب الصعيد أرضا لحرث) * قلت * هذا يدل على جواز التيمم بغير الحرث لأنه إذا كان أطيب الصعيد دل على أن غيره طب وهو المأمور به نصا * ثم استدلال البيهقي بهذا الأثر يقتضي انه لا تيمم بالسبخة ذكر النووي ان السبخة هي التراب الذي فيه ملوحة ولا ينبت والتيمم به جائز * * قال * (باب من لم يجد ماء ولا ترابا) ذكر فيه حديث (ما أمرتكم به فاتوا منه ما استطعتم) * قلت * هذا يقتضى فعل بعض المأمور به وما وقع بغير *
(٢١٤)