ابن المديني والنسائي والدارقطني وقال مرة متروك وقال ابن معين ليس حديثه بشئ وقال ابن غير في حديثه وحديثا أخيه مندل بعض الغلط وصاهر قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا انه متى وجد الماء لزم استعماله سواء ان في الصلاة أو خارجها ولان وجود الماء مانع من التيمم فكذا نمنعه ابتداء وبقاء كالحدث وكمعتدة بالأشهر إذا رأيت الحيض في أثناء المدة تعتد به كما لو رأته ابتداء وكما سح انقضت مدة مسحه في الصلاة يلزمه بالأشهر إذا رأت الحيض في أثناء المدة تعتد به كما لو رأته ابتداء وكما سح انقضت مدة مسحه في الصلاة يلزمه الغسل وكعريا وجد ثوبا في الصلاة يلزمه الستر ولان التميم بدل الماء لي في الأصول بقاء حكم البدل مع وجود المبدل وفى قواعد ابن رشد مذهب أي حنفية واحمد وغيرهما أنقاض التيمم وهو احفظ للأصل لأنه غير مناسب للشرع ان يوجد شئ لا ينقض الطهارة في الصلاة وينقضه ما في غيرها وفى الاستذكار هو مذهب أبي حنفية وأصحابه والثوري والحسين صالح وجماعة أهل العراق من اهلا لرأى والحديث منهم ابن حنبل واليه ذهب المزني وابن علية * * قال * (باب التيمم لكل فريضة) ذكر فيه اثرا عن ابن عمرو صحح سنده * قلت * فيه عامر الأحول عن نافع وعامر ضعفه ابن عيينة وابن حنبل وفي سماعه من نافع نظر وقال بن حزم والرواية فيه عن ابن عمر لا تصح * ثم ذكر البيهقي اثرا عن علي وفى سنده رجلان سكت عنهما هاهنا * أحدهما الحجاج بن أرطأة * قال البيهقي في باب المنع من التطهير بالنبيذ (لا يحتج به) وضعفه في باب الوضوء من لحوم الإبل وقال في باب الدية أرباع (مشهور بالتدليس وانه يحدث عمن لم يلقه ولم يسمع منه
(٢٢١)