لأنه من حديث فلان أظنه قال عبد الحميد وهذا لا يلزم الرجوع لوجهين * أحدهما * ان ذلك الغير مجهول وقد تقدم عن أبي داود ان احمد قال ما أحسن حديث عبد الحميد فيه قيل له أتذهب إليه قال نعم * الثاني * ان ذلك الغير لم يجزم بان فلانا هو عبد الحميد بل قال أظنه بالظن لا يقدم فيمن تيقنا عدالته * ثم قال البيهقي (وقد قيل عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس موقوفا فإن كان محفوظا فهو من قول ابن عباس يصح) * ثم ذكر ذلك باسناد رجاله ثقات فلا وجه لتمريضه بقوله فاه كان محفوظا * ثم قال (وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال ليس عليه الا ان يستغفر الله) وكان البيهقي يشير بذلك إلى استضعاف روايته عن ابن عباس بمخالفته له وذلك مفتقر إلى صحة الرواية عن عبد الرزاق وبعد الصحة فقد عرف ما في مخالفة الراوي لروايته * ثم قال (والمشهور عن ابن جريج عن عبد الكريم أبى أمية عن مقسم عن ابن عباس كما تقدم) وكأنه يقصد بذلك أيضا الاستضعاف لرواية ابن جريج عن عطاء وليست تلك الرواية معارضا لهذه فيحمل على أن ابن جريج روى عنهما أعني عبد الكريم وعطاء وقد فعل مثل ذلك البيهقي في باب فضل السواك وغيره من الأبواب * ثم حكى عن الشافعي (أنه قال في كتاب أحكام القرآن فيمن اتى امرأته حائضا أو بعد تولية الدم ولم تغتسل يستغفر الله تعالى ولا يعود حتى تطهر وتحل لها الصلاة وقد روي فيه شئ لو كان ثابتا أخذنا له ولكنه لا يثبت) * قلنا * قد ثبت من حديث عبد الحميد وغيره وقد تقدم انى الحاكم وابن القطان صححاه * * قال * (باب السنن التي وجدت المرأة حاضت فيا) أسند فيه (عن الشافعي قال رأيت بصنعاء جدة بنت احدى وعشرين سنة) * قلت * في سنده أحمد بن طاهر بن حمر ملة
(٣١٩)