حجير مجهول ثم أسند البيهقي (عن الشعبي عن المغيرة انه عليه السلام مسح وان النجاشي اهدى له خفين) ثم قال (والشعبي إنما روى حديث المسح عن عروة بن المغيرة عن أبيه) * قلت * هذا الكلام يوهم ان حديث الشعبي هذا أعني هذا الحصر عن المغيرة مرسل وقد اخرج مسلم في صحيحه حديث الشعبي عن المغيرة وأخرج الترمذي حديثه هذا وحسنه فد على أن روايته عنه متصلة فلا يلزم من روايته عن أبيه عنه حديث المسح أن تكون روايته عن المغيرة نفسه مرسلة بل يحمل على أنه سمع منهما ثم ذكر (قول معمر والثوري في الخرق) وفى مناسبة ذلك لهذا الباس تعسف * ثم ذكر حديث ابن عمر في المحرم (يقطع الخفين أسفل من الكعبين) ثم قال (قال أبو الوليد الفقيه فيه دلالة على أن الخف إذا لم يغط جميع القدم فليس يخف يجوز المسح عليه) * قلت * فيه دلالة على أنه إذا قطع أسفل من الكعبين فلم يغط ذلك القدر فليس بخف بل يبقى حكمه حكم النعل ولا يلزم من ذلك أنه إذا لم يغط ما هو أقل من ذلك فليس بخف * * قال * (باب ما ورد في الجوربين والنعلين) ذكر فيه (عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل عن المغيرة انه عليه السلام مسح على جوربه ونعليه) * ثم ذكر (عن مسلم انه ضعف الخبر وقال أبو قيس الأودي وهزيل لا يحتملان مع مخالفتهما الأجلة الذين رووا هذا الخبر عن
(٢٨٣)