* قال * (باب السنة في الاذان لصلاة الصبح قبل الفجر) ذكر فيه حديث (ان بلا لا يؤذن بليل) * قلت * هذا مطلق وما في الصحي انه لم يكن بينهما الا ان يصعد هذا وينزل هذا مقيد فوجب حمل ذلك المطلق على هذا المقيد وان يمنع التقديم الا بهذا القدر فمن جوز الاذان من نصف الليل أو من الثلث الأخير فقد خالف هذه القاعدة ولا دليل معه ولئن حمل ذلك على اطلاقه فليجوز الاذان من أول الليل لأنه ليل وفي قوله البيهقي باب السنة نظر وكان الأولى أن يقول باب جواز الاذان لصلاة الصبح قبل الفجر * ثم ذكر حديث زياد بن الحارث الصدائي * قلت * في سنده عبد الرحمن الإفريقي سكت عنه هنا وقال في باب فرض التشهد
(٣٨٠)