فإن برئ أو قدم أو خرجت السنة عليه حيا أو خرج من بلده فمات بطلت المقيدة لا المطلقة.
ولو عجز عن النطق كفت الإشارة الدالة على المراد، ولا تكفي الكتابة بدون الإشارة أو اللفظ وإن عمل الورثة ببعضها على رأي، سواء شوهد كاتبا، أو اعترف بأنه خطه، أو عرف.
ولو كتب وصية وقال: اشهدوا علي بما في هذه الورقة أو قال: هذه وصيتي فاشهدوا علي بها (1) لم يجز حتى يسمعوا منه ما فيه (2)، أو يقرأ عليه فيقر به. فأما لو قرأه الشاهد مع نفسه فقال له الموصي: قد عرفت ما فيه فاشهد علي به الأقرب القبول، وكذا البحث في المقر.
وإذا رد الوصية رجع المال إلى التركة، فإن عين بالرد واحدا وقصد تخصيصه بالمردود لم يكن له ذلك.
أما لو رد في موضع يمتنع فيه الرد فإن له تخصيص من شاء هبة.
ويحصل الرد بقوله: رددت الوصية، أو لا أقبلها، أو ما أدى (3) معناه.
ولو كانت الوصية لغير معين كفى في التمليك الإيجاب والموت، ولا يتوقف على القبول كمن أوصى للفقراء، وكذا لو أوصى للمصالح كعمارة مسجد.
وهل القبول كاشف عن انتقال الملك إلى الموصى له بعد الموت، أو سبب؟ فيه إشكال ينشأ: من انتفاء الملك عن الميت، وعدم دخوله في ملك