ما قتله وانصرف عنه.
تنبيه: محل الخلاف في الاكل مرة كما قدرته في كلامه، فلو تكرر الاكل منه حرم الآخر جزما، وما أكل منه قبله في الأصح، ونبه المصنف بقوله: ذلك الصيد على أنه لا ينعطف التحريم على ما اصطاده قبله، وهو كذلك خلافا لأبي حنيفة، وإنما يخرج بالاكل عن التعليم إذا أكل مما أرسل عليه، فإن استرسل المعلم بنفسه فقتل وأكل لم يقدح في كونه معلما قطعا، وقوله: من لحم صيد قد يخرج غيره، وليس مرادا، بل يلحق به نحوه مما مر من جلده وعظمه وحشوته. ثم فرع على الأظهر، وهو عدم الحل قوله (فيشترط) في هذه الجارحة (تعليم جديد) قال في المجموع: لفساد التعليم الأول. قال الزركشي: وفيه نظر لتصريحهم بعد انعطاف التحريم على ما صاده قبل ذلك اه. ورد عليه بأن الفساد من حين الاكل، ولم يقل لتبين فساد التعليم (ولا أثر للعق الدم) لأنه لا يقصد للصائد، فصار كتناوله الفرث، ولان المنع منوط في الحديث بالاكل ولم يوجد (ومعض الكلب من الصيد نجس) كغيره مما ينجسه الكلب (والأصح أنه لا يعفى عنه) كولوغه، والثاني يعفى عنه للحاجة، وقواه في المطلب (و) الأصح على الأول (أنه يكفي غسله) أي المعض سبعا (بماء وتراب) في إحداهن كغيره (و) أنه (لا يجب أن يقور) المعض (ويطرح) لأنه لم يرد، والثاني يجب ذلك، ولا يكفي الغسل لأن الموضع تشرب لعابه، فلا يتخلله الماء (ولو تحاملت الجارحة على صيد فقتلته بثقلها) ولم تجرحه (حل في الأظهر) لعموم قوله تعالى * (فكلوا مما أمسكن عليكم) *، ولأنه يعسر تعليمه أن لا يقتل إلا بجرح، والثاني يحرم كالقتل بثقل السيف أو الرمح.
تنبيه: محل الخلاف إذا لم تجرحه كما قدرته في كلامه، أما إذا جرحته ثم تحاملت عليه فقتلته فإنه يحل قطعا، وخرج بقوله: بثقله ما لو مات فزعا من الجارحة أو من عدوها فإنه يحرم قطعا، لكن الثقل ليس بقيد، بل لو مات بصدمتها أو بعضها أو بقوة إمساكها من غير عقر كان فيه القولان كما قاله الماوردي وغيره، فلو قال المصنف: فمات بإمساكه من غير جرح لكان أشمل، والقتل ليس بقيد أيضا، بل لو صار بالثقل إلى حركة المذبوح كان الحكم كذلك كما قاله الإمام. (و) يشترط في الذبح قصد العين بالفعل وإن أخطأ في الظن أو قصد الجنس وإن أخطأ في الإصابة كما سيأتي في تصويرهما، فعلى هذا (لو كان بيده) أي شخص (سكين) مثلا (فسقط) من يده (وانجرح به صيد) مثلا ومات (أو احتكت به شاة) مثلا (وهو في يده) سواء أحركها أم لا (فانقطع حلقومها ومريئها) أو تعقر به صيد (أو استرسل كلب) معلم (بنفسه فقتل) صيدا (لم يحل) وأحدهما ذكر قطعا لانتفاء الذبح وقصده والارسال (وكذا لو استرسل كلب فأغراه صاحبه) أو غيره (فزاد عدوه لم يحل) الصيد (في الأصح) المنصوص لاجتماع الاسترسال المانع والاغراء المبيح فغلب جانب المنع والثاني يحل لظهور أثر الاغراء بزيادة العدو، واحترز بقوله: فزاد عدوه عما إذا لم يزد، فإنه يحرم جزما تنبيه: محل الوجهين إذا لم يتقدم الاغراء وزجر، فإن تقدم بأن الزجر ثم أغرا فاسترسل واصطاد حل قطعا، وإن لم ينزجر فأغراه فزاد عدوه فعلى الوجهين وأولى بالتحريم، ولو أرسله مالكه فزجره ثم أغراه فاسترسل وأخذ صيدا فهو للفضولي لأنه المرسل، فإن زجره الفضولي فلم ينزجر أو لم يزجره بل أغراه فزاد عدوه وأخذ صيدا فهو لصاحب