روضة الطالبين - محيى الدين النووي - ج ٤ - الصفحة ١٢
التسوية، كولدي أم، سوي بينهما في الثلث. قال الامام: ولو أطلق الإرث، سألناه عن الجهة وحكمنا بمقتضاها.
قلت: وهذا المحكي عن الامام قاله أيضا ابن الصباغ. وقال الشيخ أبو حامد: يكون بينهما بالسوية. وإن تعذرت مراجعة المقر، فينبغي القطع بالتسوية بينهما. والله أعلم.
الحال الثاني: أن يطلق الاقرار، فيصح على الأظهر، ويحمل على الجهة الممكنة في حقه.
الثالث: أن يسند إلى جهة باطلة، كقوله: أقرضنيه أو باعني به شيئا، فإن أبطلنا المطلق، فذا أولى، وإلا، فطريقان. أصحهما: القطع بالصحة. والثاني:
على القولين في تعقيب الاقرار بما يرفعه.
قلت: الأصح في هذا الحال: البطلان، وبه قطع الرافعي في المحرر.
والله أعلم.
وإذا صححنا الاقرار في الحالين الآخرين، فانفصل ميتا، فلا شئ له، ويسأل المقر عن جهة إقراره من الإرث والوصية، ويعمل بمقتضاها. قال الامام:
وليس لهذا السؤال والبحث طالب معين، وكان القاضي يسأل حسبة ليصل الحق (إلى) مستحقه. فإن مات قبل البيان، فكمن أقر لانسان فرده. وفي تعليق
(١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الاقرار الباب الأول: في أركانه، وهي أربعة 3
2 الركن الأول: المقر، وهو مطلق ومحجور عليه 3
3 فصل: من المحجور عليه الرقيق 5
4 فصل: ومن المحجور عليهم المريض مرض الموت 8
5 الركن الثاني: المقر له، وله ثلاثة شروط 11
6 الشرط الأول: أهلية استحقاق الحق المقر به 11
7 الشرط الثاني: عدم تكذيبه 14
8 الشرط الثالث: أن يكون معينا نوع تعيين 15
9 الركن الثالث: المقر به 16
10 فرع: استثنى صاحب التلخيص ثلاثة ديون 17
11 فصل: يشترط في الحكم بثبوت ملك المقر له أن يكون المقر به تحت يد المقر وتصرفه 18
12 الركن الرابع: الصيغة 20
13 فرع: اللفظ وإن كان صريحا في التصديق فقد تنضم إليه قرائن تصرفه عن موضوعه إلى الاستهزاء والتكذيب 22
14 الباب الثاني: في الاقرار بالمجمل 25
15 ألفاظ الباب سبعة أضرب 25
16 الضرب الأول: شئ 25
17 فصل: إذا أقر بمجمل إما شئ وإما غيره وطالبناه بالتفسير فامتنع، فأربعة أوجه، أصحها: نحبسه كحبسنا من امتنع من أداء الحق 27
18 الضرب الثاني: مال 28
19 الضرب الثالث: كذا 30
20 الضرب الرابع: درهم 32
21 فرع: الدرهم عند الاطلاق إنما يستعمل في النقرة 33
22 الضرب الخامس: الظرف 35
23 الضرب السادس: التأكيد والعطف ونحوهما 39
24 الضرب السابع: التكرار 40
25 فصل: في مسائل منثورة 42
26 فصل: المقر به المجهول قد يعرف بغير تفسير المقر بأن يحيله على معرف 44
27 الباب الثالث: في تعقيب الاقرار بما يغيره 46
28 فصل: في الاستثناء 53
29 فرع: الاستثناء من الاثبات نفي: ومن النفي إثبات 53
30 فرع: إذا أتى باستثناء بعد استثناء والثاني مستغرق صح الأول وبطل الثاني 54
31 فرع: الاستثناء من غير الجنس صحيح 55
32 فرع: يصح استثناء المجمل من المجمل، المجمل من المفصل، وبالعكس 56
33 فرع: الاستثناء من المعين صحيح 56
34 فصل: في مسائل تتعلق بالاقرار وإن كان بعضها أجنبيا 57
35 الباب الرابع: في الاقرار بالنسب 61
36 القسم الأول: أن يلحق النسب بنفسه، فيشترط فيه أمور 61
37 الشرط الأول: أن لا يكذبه الحس، فيكون ما يدعيه ممكنا 61
38 الشرط الثاني: أن لا يكون المقر به مشهور النسب من غيره سواء صدقة المقر به أم كذبه 61
39 الشرط الثالث: أن يصدقه المقر به إن كان معتبر التصديق 61
40 القسم الثاني: أن يلحق النسب بغيره 65
41 يثبت هذا النسب بالشروط المتقدمة وبشروط أخر 66
42 إحداهما: أن يكون الملحق به ميتا 66
43 الثانية: أن لا يكون الملحق به قد نفى المقر به 66
44 فرع: في الميراث 68
45 فرع: إقرار الورثة بزوج أو زوجة للميت مقبول على المذهب 69
46 كتاب العارية الباب الأول: في أركانها 70
47 الركن الأول: المعير 71
48 الركن الثاني: المستعير 72
49 الركن الثالث: المستعار، وله شرطان 72
50 الشرط الأول: كونه منتفعا به مع بقاء عينه 72
51 الشرط الثاني: كون المنفعة مباحة 73
52 فرع: يكره استعارة أحد الأبوين للخدمة 73
53 فرع: يحرم على الحلال إعارة الصيد المحرم 74
54 الركن الرابع: الصيغة 75
55 الباب الثاني: في أحكامها 76
56 الحكم الأول: الضمان 76
57 فرع: مؤنة الرد على المستعير 78
58 الحكم الثاني: تسلط المستعير على الانتفاع بحسب إذن المعير 80
59 الحكم الثالث: الجواز 82
60 فصل: إعارة الأرض للبناء أو للغراس ضربان، مطلقة لم يبين لها مدة، ومقيدة بمدة 83
61 فصل: في الاختلاف 88
62 كتاب الغصب 92
63 الباب الأول: في الضمان 94
64 الطرف الأول: في الموجب للضمان 94
65 فصل: إثبات اليد العادية سبب للضمان 97
66 فصل: فيما إذا انبنت على يد الغاصب يد أخرى 99
67 الطرف الثاني: في المضمون 102
68 فرع: المغصوب إذا دخله نقص، هل يجب أرشه مع الأجرة؟ 105
69 فرع: الخمر والخنزير لا يضمنان لا لمسلم ولا لذمي 106
70 فرع: آلات الملاهي والصنم والصليب لا يجب في إبطالها شئ 106
71 الطرف الثالث: في قدر الواجب 107
72 فصل: إذا غصب مثليا وتلف في يده والمثل موجود فلم يسلمه حتى فقد، أخذت منه القيمة 110
73 فرع: متى غرم الغاصب أو المتلف القيمة لاعواز المثل: ثم وجد المثل هل للمالك رد القيمة وطلب المثل؟ 111
74 فرع: في أن المثلي هل يؤخذ مثله مع اختلاف الزمان والمكان 111
75 فصل: إذا تغير المغصوب فقد يكون متقوما ثم يصير مثليا، وعكسه، ومثليا فيهما، ومتقوما فيهما 114
76 فرع: إذا لزمه المثل لزم تحصيله إن وجده بثمن المثل 115
77 فصل: غصب متقوما فتلف عنده، لزمه أقصى قيمته من يوم غصبه إلى تلفه، وتجب قيمته من نفقد البلد الذي تلف فيه 115
78 فرع: لو لم يهلك المغصوب لكن أبق أو غيبه الغاصب أو ضلت الدابة أو ضاع الثوب، فللمالك أن يضمنه القيمة في الحال للحيلولة 116
79 فصل: زوائد المغصوب مضمونة على الغاصب كالأصل 118
80 الطرف الرابع: في الاختلاف 118
81 الباب الثاني: في الطوارئ على المغصوب 121
82 الطرف الأول: في النقص، وهو ثلاثة أقسام 121
83 القسم الأول: نقص القيمة فقط 121
84 القسم الثاني: نقص القيمة والاجزاء 121
85 القسم الثالث: نقص الاجزاء والصفات وحدها 123
86 فصل: النقص الحادث في المغصوب ضربان 123
87 أحدهما: ما لا سراية له 123
88 الضرب الثاني: ما له سراية 123
89 فصل: في جناية العبد المغصوب والجناية عليه 125
90 فصل: نقل التراب من الأرض المغصوبة تارة يكون من غير إحداث حفر وتارة بإحداثها 129
91 فصل: نقص المغصوب هل ينجبر بالكمال بعده؟ 132
92 الطرف الثاني: في الزيادة 134
93 فرع: لو ترك الغاصب الصبغ للمالك، فهل يجبر كالنعل في الدابة المردودة بالعيب لأنه تابع: أم لا، كالبناء والغراس إذا تركه الغاصب 138
94 فصل: إذا خلط المغصوب بغيره فقد يتعذر التمييز بينهما، وقد لا 140
95 فرع: خلط الخل بالخل واللبن باللبن تخلط الزيت بالزيت 141
96 الطرف الثالث: فيما يترتب على تصرفات الغاصب 146
97 فرع: إذا تكرر وطء الغاصب أو المشترى منه 148
98 فصل: فيما يرجع به المشتري على الغاصب إذا غرمه المالك 150
99 فصل: في مسائل منثورة تتعلق بالكتاب 153
100 كتاب الشفعة الباب الأول: فيما تثبت به الشفعة وله ثلاثة أركان 155
101 الركن الأول: المأخوذ، وله ثلاثة شروط 155
102 الشرط الأول: أن يكون عقارا 155
103 الشرط الثاني: كون العقار ثابتا 157
104 الشرط الثالث: كونه منقسما 157
105 الركن الثاني: الآخذ 158
106 فرع: تثبت الشفعة للذمي على المسلم، وعلى الذمي كثبوتها للمسلم 159
107 الركن الثالث؟ المأخوذ منه، وفي ضبطه قيود 160
108 القيد الأول: كون ملكه طارئا على ملك الاخذ 160
109 القيد الثاني: كونه لازما 160
110 القيد الثالث: أن يملكه بمعاوضة 163
111 الباب الثاني: في كيفية الاخذ بالشفعة، وفيه أطراف 168
112 الطرف الأول: فيما يحصل به الملك 168
113 الطرف الثاني: فيما يأخذ به الشفيع 171
114 فصل: تصرفات المشترى في الشقص من البيع والوقف وغيرهما صحيحة 178
115 فصل في الاختلاف 179
116 الطرف الثالث: في تزاحم الشفعاء، وهو ثلاثة أضرب 182
117 الضرب الأول: أن يتفق الشركاء على الطلب 182
118 الضرب الثاني: أن يطلب بعض الشركاء ويعفو بعضهم 184
119 الضرب الثالث: أن يحضر بعض الشركاء دون بعض 185
120 فصل: ليس للشفيع تفريق الصفقة على المشترى 187
121 الباب الثالث: فيما يسقط به حق الشفيع 188
122 فصل: في مسائل منثورة 192
123 فصل: في الحيل الدافعة للشفعة 195
124 كتاب القراض الباب الأول: في أركانه 197
125 الركن الأول: رأس المال، وله أربعة شروط 197
126 الشرط الأول: أن يكون نقدا 197
127 الشرط الثاني: أن يكون معلوما 198
128 الشرط الثلث: أن يكون معينا 198
129 الشرط الرابع: أن يكون رأس المال مسلما إلى العامل 199
130 الركن الثاني: العمل، وله شروط 200
131 الشرط الأول: أن يكون تجاره 200
132 الشرط الثاني: أن يكون مضيقا عليه بالتعيين 201
133 الشرط الثالث: أن لا يضيق بالتوقيت 202
134 الركن الثالث: الربح، وله أربعة شروط 202
135 الشرط الأول: أن يكون مخصوصا بالمتعاقدين 202
136 الشرط الثاني: أن يكون مشتركا بينهما 203
137 الشرط الثالث: أن يكون معلوما 203
138 الشرط الرابع: أن يكون العلم به من حيث الجزئية لا من حيث التقدير 204
139 الركن الرابع: الصيغة 204
140 الركن الخامس: العاقدان 204
141 الباب الثاني: في أحكام القراض الصحيح 206
142 فصل: فيما يقع في مال القراض من زيادة أو نقص 216
143 الباب الثالث: في فسخ القراض والاختلاف فيه 218
144 الطرف الأول: في فسخه 218
145 الطرف الثاني: في الاختلاف 221
146 فصل: في مسائل منثورة 223
147 كتاب المساقاة 226
148 الباب الأول: في أركانها 227
149 الركن الأول: العاقدان 227
150 الركن الثاني: متعلق العمل، وهو الشجر، وله ثلاثة شروط 227
151 الشرط الأول: أن يكون نخلا أو عنبا 227
152 الشرط الثاني: أن تكون الأشجار مرئية 228
153 الشرط الثالث: أن تكون معينة 228
154 الركن الثالث: الثمار 228
155 الركن الرابع: العمل 231
156 الركن الخامس: الصيغة 233
157 الباب الثاني: في أحكام المساقاة 234
158 الحكم الأول: كل عمل تحتاج إليه الثمار لزيادتها أو صلاح ويتكرر كل سنة فهو على العامل 234
159 الحكم الثاني: المساقاة عقد لازم كالإجارة 236
160 فصل: لو مات مالك الشجر في أثناء المدة لم تنفسخ المساقاة 238
161 فصل: دعوى المالك على العامل السرقة والخيانة في الثمر أو السعف لا تقبل حتى يبين قدر ما خان فيه ويحرر الدعوى 239
162 فصل: إذا اختلفا في قدر المشروط للعامل، ولا بينة، تحالفا كما في القراض 240
163 فصل: إذا انقطع ماء البستان وأمكن رده ففي تكليف المالك السعي فيه وجهان 241
164 فصل: السواقط، وهي السعف التي تسقط من النخل، يختص بها المالك وما يتبع الثمن، فهو بينهما 241
165 باب المزارعة والمخابرة 242
166 كتاب الإجارة الباب الأول: في أركانها 247
167 الركن الأول: العاقدان 247
168 الركن الثاني: الصيغة 247
169 الركن الثالث: الأجرة 248
170 فرع: إذا وردت الإجارة على العين، لم يجب تسليم الأجرة في المجلس كما لا يشترط تسليم الثمن في البيع 248
171 فرع: يشترط العلم بقدر الأجرة ووصفها إذا كانت في الذمة كالثمن في الذمة 249
172 فصل: الإجارة الواردة على الذمة لا يجوز فيها تأجيل الأجرة ولا استبدال عنها ولا الحوالة بها ولا عليها ولا الابراء 250
173 فصل: لا يجوز أن يجعل الاجر شيئا يحصل بعمل الأجنبي 251
174 الركن الرابع: المنفعة، ولها خمسة شروط 252
175 الشرط الأول: أن تكون متقومة 252
176 الشرط الثاني: أن لا يتضمن استيفاء عين قصدا 253
177 الشرط الثالث: أن تكون المنفعة مقدورا على تسليمها 254
178 فرع: لا تصح إجارة ما لا منفعة فيه في الحال ويصير منتفعا به في المدة 259
179 فصل: العجز الشرعي كالحسي 259
180 فرع: قلع السن الوجعة إنما يجوز إذا صعب الألم 259
181 فصل: يجوز لغير الزوج استئجار الزوجة للارضاع وغيره بإذن الزوج ولا يجوز بغير إذنه على الأصح 261
182 الشرط الرابع: حصول المنفعة للمستأجر 262
183 فرع: الاستئجار لامامة الصلوات المفروضة باطل 263
184 فرع: الاستئجار للقضاء باطل 263
185 فرع: أطلقوا القول ببطلان الاستئجار للتدريس 263
186 الشرط الخامس: كون المنفعة معلومة العين والقدر والصفة 263
187 الباب الثاني: في حكم الإجارة الصحيحة 281
188 الطرف الأول: فيما يقتضى اللفظ دخوله في العقد ومسائله مقسومة على أنواع 281
189 النوع الأول: استئجار الادمي، وفيه فصلان 281
190 الفصل الأول: الاستئجار للحضانة وحدها 281
191 الفصل الثاني: إذا استأجر وراقا فعلى من الحبر؟ 282
192 النوع الثاني: العقار 283
193 فصل: يذكر فيه قولا جمليا في إبدال متعلقات الإجارة 295
194 فصل: استئجار الثياب للبس، والبسط والزلالي للفراش، واللحف للالتحاف، جائز 296
195 الطرف الثاني: في بيان حكم الإجارة في الأمانة والضمان 297
196 فصل: المستأجر يضمن بالتعدي 303
197 الباب الثالث: في الطواري الموجبة للفسخ 309
198 الفسخ والانفساخ يثبت بخلل يعرض في المعقود عليه، وهو ثلاثة أقسام 309
199 القسم الأول: ما ينقص المنفعة 309
200 فصل: لا تنفسخ الإجارة بالأعذار 309
201 القسم الثاني فوات النفعة بالكلية حسا 310
202 فصل: الثوب المعين للخياطة إذا تلف ففي انفساخ العقد خلاف 313
203 فصل: لا تنفسخ الإجارة بموت المتعاقدين 314
204 القسم الثالث: فوات المنفعة شرعا كفواتها حسا في اقتضاء الانفساخ لتعذر الاستيفاء 318
205 فصل: في مسائل منثورة تتعلق بالباب الأول 324
206 فصل: في مسائل تتعلق بالباب الثاني 328
207 فصل: في مسائل تتعلق بالباب الثالث 331
208 كتاب الجعالة الجعالة عقد صحيح للحاجة، وأركانه أربعة 335
209 الركن الأول: الصيغة الدالة على الاذان في العمل بعوض يلتزمه 335
210 فصل: لا يشترط أن يكون الملتزم من يقع العمل في ملكه 336
211 الركن الثاني: المتعاقدان 336
212 الركن الثالث: العمل 337
213 الركن الرابع: الجعل المشروط 338
214 فصل: في أحكام الجعالة 340
215 فرع: تنفسخ الجعالة بالموت 340
216 فرع: من أحكامها جواز الزيادة في الجعل وتغير جنسه قبل الشروط في العمل 340
217 فرع: من أحكامها توقف استحقاق الجعل على تمام العمل 341
218 كتاب إحياء الموات الباب الأول: في رقاب الأرضين، وهي قسمان 344
219 القسم الأول: أرض بلاد الاسلام، ولها ثلاثة أحوال 344
220 الحال الأول: أن لا تكون معمورة في الحال ولا من قبل فيجوز تملكها بالاحياء سواء أذن فيه الامام أم لا 344
221 الحال الثاني: أن تكون معمورة في الحال، فهي لملاكها، ولا مدخل فيها للاحياء 345
222 الحال الثالث: أن لا تكون معمورة في الحال وكانت معمورة قبل، فان عرف مالكها فهي له أو لوارثه ولا تملك بالعمارة 345
223 القسم الثاني: أرض بلاد الكفار، ولها ثلاثة أحوال 346
224 الحال الأول: أن تكون معمورة، فلا مدخل للاحياء فيها 346
225 الحال الثاني: أن لا تكون معمورة في الحال ولا من قبل، فيتملكها الكفار بالاحياء 346
226 الحال الثالث: أن لا تكون معمورة في الحال وكانت معمورة فإن عرف مالكها فكالمعمورة، وإلا فيه طريقة الخلاف وطريقة ابن سريج 347
227 فرع: في بيان الحريم 348
228 فرع: المحتطب كالمرعى 349
229 فصل: الشارع في إحياء الموات متحجر ما لم يتمه 352
230 فصل: في بيان الاحياء 354
231 فصل: في الحمى 357
232 الباب الثاني: في المنافع المشتركة وغيرها 359
233 فصل: أغراض الجلوس في المسجد 361
234 فرع: يمنع الناس من استطراق حلق القراء والفقهاء في المسجد توقيرا لها 363
235 فصل: الرباطات المسبلة في الطرق وعلى أطراف البلاد، من سبق إلى موضع منها صار أحق به وليس لغيره إزعاجه 363
236 فصل: المرتفق بالشارع والمساجد إذا طال مقامه هل يزعج؟ 364
237 الباب الثالث: في الأعيان الخارجة من الأرض 365
238 الطرف الأول: في المعادن وهي قسمان 365
239 القسم الأول: المعادن الظاهرة 365
240 القسم الثاني: المعادن الباطنة 366
241 الطرف الثاني: في المياه، وهي قسمان 368
242 القسم الأول: المباحة النابعة في موضع لا يختص بأحد ولا صنع للادميين في إنباطه وإجرائه 368
243 القسم الثاني: المياه المختصة ببعض الناس 372
244 فصل: حكم القنوات حكم الابار في ملك مياهها وفي وجوب البذل وغيرهما 374
245 فصل: في بيع الماء 375
246 كتاب الوقف الباب الأول: في أركانه وشروطه، وفيه طرفان 377
247 الطرف الأول: في أركانه، وهي أربعة 377
248 الركن الأول: الواقف 377
249 الركن الثاني: الموقوف 378
250 الركن الثالث: الموقوف عليه، وهو قسمان 381
251 القسم الأول: أن يكون شخصا معينا أو جماعة معينين 381
252 القسم الثاني: الوقف على غير معين 384
253 فصل: في مسائل تتعلق بهذا الركن 385
254 الركن الرابع: الصيغة 387
255 فصل: إذا كان الوقف على جهة كالقراء وعلى المسجد والرباط لم يشترط القبول 389
256 الطرف الثاني: في شروط الوقف، وهي أربعة 390
257 الشرط الأول: التأبيد، بأن يقف على من لا ينقرض كالفقراء والمساكين 390
258 الشرط الثاني: التنجيز 392
259 الشرط الثالث: الالزام 393
260 الشرط الرابع: بيان المصرف 396
261 فصل: في مسائل تتعلق بالباب 397
262 الباب الثاني: في أحكام الوقف الصحيح، وفيه طرفان 398
263 الطرف الأول: في الاحكام اللفظية، وفيه مسائل 399
264 المسألة الأولى: قال وقفت على أولادي وأولاد أولادي، فلا ترتيب، بل يسوى بين الجميع 399
265 المسألة الثانية: إذا وقفت على الأولاد، ففي دخول أولاد الأولاد ثلاثة أوجه، أصحها لا يدخلون 401
266 المسألة الثالثة: الوقف على الأولاد يدخل فيه البنون والبنات والخنثى المشكل 401
267 المسألة الرابعة: الوقف على البنين لا يدخل فيه الخنثى 401
268 المسألة الخامسة: الوقف على البنات لا يدخل فيه الخنثى 401
269 المسألة السادسة: وقف على البنين والبنات، دخل الخنثى على الأصح 401
270 المسألة السابعة: وقف على بني تميم، وصححنا مثل هذا الوقف، ففي دخول نسائهم وجهان 401
271 المسألة الثامنة: وقف على أولاد وأولاده، دخل فيه أولاد البنين والبنات 401
272 المسألة التاسعة: قال وقفت على ذريتي أو عقبى أو نسلي، دخل فيه أولاد البنين والبنات، قريبهم وبعيدهم 402
273 المسألة العاشرة: قال على عشيرتي، فهو كقوله على قرابتي 402
274 المسألة الحادية عشرة: اسم المولى يقع على المعتق ويقال له المولى الأعلى 403
275 فصل: يرعى شرط الواقف في الاقدار وصفات المستحقين وزمن الاستحقاق 403
276 فصل: الصفة والاستثناء عقيب الجمل المعطوف بعضها على بعض يرجعان إلى الجميع 404
277 الطرف الثاني: في الاحكام المعنوية 405
278 فصل: فوائد الوقف ومنافعه للموقوف عليه يتصرف فيها تصرف الملاك في الأملاك 406
279 فصل: المنافع المستحقة للموقف عليه يجوز أن يستوفيها بنفسه ويجوز أن يقيم غيره مقامه بإعارة أو إجارة والأجرة ملك له 407
280 فصل: حق تولية أمر الوقف في الأصل للواقف، فإن شرطها لنفسه أو لغيره اتبع شرطه 410
281 فرع: لابد من صلاحية المتولي لشغل التولية 410
282 فرع: ليس للمتولى أن يأخذ من مال الوقف شيئا على أن يضمنه 412
283 فرع: للواقف أن يعزل من ولاه وينصب غيره كما يعزل الوكيل وكأن المتولي نائب عنه 412
284 فصل: نفقة العبد والبهيمة الموقوفين من حيث شرط الواقف، فإن لم يشرط ففي الأكساب وعوض المنافع 414
285 فصل: للواقف ولمن ولاه الواقف إجارة الوقف 414
286 فصل: في تعطل الموقوف واختلال منافعه 416
287 فصل: في مسائل منثورة تتعلق بالباب 421
288 كتاب الهبة 426
289 فصل: يشتمل الكتاب على بابين 427
290 الباب الأول: في أركان الهبة وشرط لزومها، وأركانها أربعة 427
291 الركنان الأول والثاني: العاقدان 427
292 الركن الثالث: الصيغة 427
293 فرع: الصدقة كالهدية بلا فرق 428
294 فرع: في مسائل تتعلق بما سبق 428
295 فرع: لا اعتبار بقبول متعهد الطفل الذي لا ولاية له عليه 429
296 فصل: في العمرى والرقبى 432
297 فرع: لا يجوز تعليق العمرى 434
298 الركن الرابع: الموهوب 434
299 فرع: لا تصح هبة المجهول ولا الآبق والضال 435
300 فصل: شرط لزوم الهبة هو القبض 437
301 فرع: كيفية القبض في العقار والمنقول كما سبق في البيع 438
302 فرع: في مسائل محكية عن نص الشافعي رضي الله عنه 439
303 الباب الثاني: في حكم الهبة في الرجوع والثواب، وفيه طرفان 439
304 الطرف الأول: في الرجوع 439
305 فصل: ينبغي للوالد أن يعدل بين أولاده في العطية 439
306 فصل: للأب الرجوع في هبته لولده 440
307 فرع: حكم الرجوع في الهدية حكمه في الهبة 441
308 فرع: فيما يحصل به الرجوع 444
309 فرع: الرجوع في الهبة حيث يثبت لا يفتقر إلى قضاء القاضي 445
310 الطرف الثاني: في الثواب 445
311 فصل: في مسائل تتعلق بالكتاب 449
312 كتاب اللقطة الباب الأول: في أركانها 452
313 الركن الأول، الالتقاط، وفيه مسألتان 452
314 المسألة الأولى: في وجوب الالتقاط أربعة طرق 452
315 المسألة الثانية: في وجوب الاشهاد على اللقطة وجهان 453
316 الركن الثاني: الملتقط 454
317 المسألة الأولى: يمكن الذمي من الالتقاط في دار الاسلام على الأصح 454
318 المسألة الثانية: الفاسق أهل للالتقاط على المذهب، وبه قطع الجمهور 455
319 المسألة الثالثة: التقاط العبد على ثلاثة أضرب 455
320 فرع: في التقاط المكاتب طرق 459
321 فرع: المدبر والمعلق عتقه بصفة، وأم الولد، كالقن في الالتقاط 462
322 المسألة الرابعة: التقاط الصبي فيه طريقان 462
323 فرع: المجنون كالصبي في الالتقاط 464
324 الباب الثاني: في أحكام الالتقاط الصحيح، وهي أربعة 469
325 الحكم الأول: في الأمانة والضمان 469
326 الحكم الثاني: التعريف 470
327 الحكم الثالث: التملك 476
328 فرع، في لقطة مكة وحرمها وجهان 476
329 الحكم الرابع: رد عينها أو بدلها عند ظهور مالكها 477
330 فصل: إذا ظهر المالك قبل تملك الملتقط أخذ اللقطة بزوائدها المتصلة والمنفصلة 478
331 فصل: في مسائل تتعلق بالكتاب 479
332 كتاب اللقيط الباب الأول: في أركان الالتقاط الشرعي وأحكامه 483
333 الركن الأول: نفس الالتقاط 483
334 الركن الثاني: اللقيط 484
335 الركن الثالث: الملتقط 485
336 فصل: إذا ازدحم اثنان على لقيط 486
337 فصل: في أحكام الالتقاط 487
338 الباب الثاني: في أحكام اللقيط 495
339 الحكم الأول: الاسلام 495
340 فصل: للتبعية في الاسلام ثلاث جهات 496
341 فرع: المحكوم بكفره إذا بلغ مجنونا حكمه حكم الصغير حتى إذا أسلم أحد والدية تبعه 497
342 فرع: حكم الصبي المحكوم بإسلامه تبعا للسابي إذا بلغ حكم المحكوم بإسلامه تبعا لأبويه إذا بلغ 499
343 الحكم الثالث (1): نسب اللقيط (1 - كذا بالأصل ولم يتكلم على الحكم الثاني) 504
344 فصل: ادعى نسب اللقيط اثنان، ففيه صور 505
345 فصل: إذا تنازعا في الالتقاط وولاية الحفظ والتعهد 508
346 الحكم الرابع: الحرية والرق، وللقيط في ذلك أربعة أحوال 508
347 الحال الأول: أن لا يقر على نفسه بالرق ولا يدعي رقه أحد فيحكم بحريته 509
348 الحال الثاني: أن يدعي شخص رقه ولا بينة 509
349 الحال الثالث: أن يدعي رقه مدع ويقيم عليه بينة 511
350 الحال الرابع: أن يقر على نفسه بالرق وهو بالغ عاقل 513