التسوية، كولدي أم، سوي بينهما في الثلث. قال الامام: ولو أطلق الإرث، سألناه عن الجهة وحكمنا بمقتضاها.
قلت: وهذا المحكي عن الامام قاله أيضا ابن الصباغ. وقال الشيخ أبو حامد: يكون بينهما بالسوية. وإن تعذرت مراجعة المقر، فينبغي القطع بالتسوية بينهما. والله أعلم.
الحال الثاني: أن يطلق الاقرار، فيصح على الأظهر، ويحمل على الجهة الممكنة في حقه.
الثالث: أن يسند إلى جهة باطلة، كقوله: أقرضنيه أو باعني به شيئا، فإن أبطلنا المطلق، فذا أولى، وإلا، فطريقان. أصحهما: القطع بالصحة. والثاني:
على القولين في تعقيب الاقرار بما يرفعه.
قلت: الأصح في هذا الحال: البطلان، وبه قطع الرافعي في المحرر.
والله أعلم.
وإذا صححنا الاقرار في الحالين الآخرين، فانفصل ميتا، فلا شئ له، ويسأل المقر عن جهة إقراره من الإرث والوصية، ويعمل بمقتضاها. قال الامام:
وليس لهذا السؤال والبحث طالب معين، وكان القاضي يسأل حسبة ليصل الحق (إلى) مستحقه. فإن مات قبل البيان، فكمن أقر لانسان فرده. وفي تعليق