مخصوصا بما إذا أراقها، لأنه معرض. أما إذا ضاعت المحترمة من صاحبها، فلتعرف كالكلب.
قلت: أما قول الإمام الرافعي: يشبه أن يكون.. إلى آخره، فكذا صرح به صاحب المهذب فقال: وجد خمرا أراقها صاحبها. وأما قوله: إن الواجد يجوز له إمساكها، فغير مقبول، بل لا يجوز وإن خلا عن القصد الفاسد.
والكلام فيما إذا لم يعلم الواجد أنها محترمة، وحينئذ فقول صاحب المهذب:
الإراقة واجبة - يعني على الواجد - كلام صحيح، لأن الظاهر عدم احترامها. والله أعلم الثامنة: قد سبق أن البعير وما في معناه، لا يلتقط إذا وجد في الصحراء، واستثنى صاحب التلخيص ما إذا وجد بعيرا في أيام منى مقلدا في الصحراء تقليد الهدايا، فحكى عن نص الشافعي رضي الله عنه: أنه يأخذه ويعرفه أيام منى. فإن خاف فوت وقت النحر، نحره، والمستحب أن يرفعه إلى الحاكم حتى يأمره بنحره.
وحكى غيره قولا أنه لا يجوز أخذه. وبنوا القولين على القولين فيمن وجد بدنه منحورة قد غمس نعلها في دمها وضرب به صفحتها، هل يجوز الاكل منها؟ فإن منعناه، منعنا الاخذ هنا. وإن جوزنا اعتمادا على العلامة، فكذا هنا التقليد علامة. والأضحية المعينة إذا ذبحت في وقت النحر، وقعت الموقع وإن لم يأذن صاحبها، قال الامام: لكن ذبح الأضحية إن وقع الموقع، لا يجوز الاقدام عليه من غير إذن، ولهذا الاشكال قال القفال تفريعا على (هذا) القول يجب رفع الامر إلى القاضي لينحره، وأول قول الشافعي رضي الله عنه: استحب. ثم لك أن تقول: