على صدق طالبها، ويستحب تقييدها بالكتابة وأما التعريف، ففيه مسائل.
إحداها: يجب تعريف اللقطة سنة، وليس ذلك بمعنى استيعاب السنة، بل لا يعرف في الليل، ولا يستوعب الأيام أيضا، بل على المعتاد، فيعرف في الابتداء في كل يوم مرتين طرفي النهار، ثم في كل يوم مرة، ثم في كل أسبوع مرتين أو مرة، ثم في كل شهر بحيث لا ينسى أنه تكرار للأول.
وفي وجوب المبادرة بالتعريف على الفور وجهان. الأصح الذي يقتضيه كلام الجمهور: لا يجب، بل المعتبر تعريف سنة متى كان. وهل تكفي سنة مفرقة بأن يفرق شهرين مثلا ويترك شهرين، وهكذا؟ فيه وجهان. أحدهما: لا، وبه قطع الامام، لأنه لا تظهر فائدة التعريف. فعلى هذا، إذا قطع مدة، وجب الاستئناف.
والثاني وبه قطع العراقيون والروياني: نعم.
قلت: هذا الثاني أصح، ولم يقطع به العراقيون بل صححوه، لأنه عرف سنة. والله أعلم الثانية: ليصف الملتقط بعض أوصاف اللقطة، فإنه أقرب إلى الظفر بالمالك. وهل هو شرط، أم مستحب؟ وجهان. أصحهما: مستحب. فإن شرطناه، فهل يكفي ذكر الجنس بأن يقول: من ضاع منه دراهم؟ قال الامام:
عندي أنه لا يكفي، ولكن يتعرض للعفاص والوكاء ومكان لالتقاط وزمنه، ولا يستوعب الصفات ولا يبالغ فيها لئلا يعتمدها الكاذب. فإن بالغ، ففي مصيره ضامنا وجهان، لأنه لا يلزمه الدفع إلا ببينة، لكن قد يرفعه إلى حاكم يلزمه الدفع بالوصف.