ما لا يؤكل، فحكمها في الامساك والبيع حكم المأكول وفي جواز تملكها في الحال، وجهان. أحدهما: نعم، كما يجوز أكل المأكول. ولو لم يجوز ذلك لأعرض عنها الواجدون ولضاعت وأصحهما: لا يجوز تملكها حتى تعرف سنة كغيرها. ويتفرع على الخصال الثلاث مسائل.
إحداها: إذا أمسكها وتبرع بالانفاق، فذاك. وإن الرجوع، فلينفق بإذن الحاكم. فإن لم يجد حاكما، أشهد كما سبق في نظائره.
الثانية: إذا أراد البيع، فإن لم يجد حاكما، استقل به. وإن وجده، فالأصح أنه يجب استئذانه. وهل يجوز بيع جزء منها لنفقة باقيها؟ قال الامام: نعم، كما تباع جميعها. وحكى عن شيخه احتمالا أنه لا يجوز، لأنه يؤدي إلى أن تأكل نفسها، وبهذا قطع أبو الفرج الزاز، قال: ولا يستقرض على المالك أيضا، لهذا المعنى، لكنه يخالف ما سبق في هرب الجمال ونحوه.