يحل.
الوصف الثاني: أن يكون شيئا لا يفسد. أما ما يفسد، فضربان.
أحدهما: أن لا يمكن إبقاؤه كالهريسة، والرطب الذي لا يتتمر، والبقول.
فإن وجده في برية، فهو بالخيار بين أن يبيعه ويأخذ ثمنه، وبين أن يتملكه في الحال فيأكله ويغرم قيمته. وإن وجده في بلدة أو قرية، فطريقان.
أحدهما: على قولين. أحدهما: ليس له الاكل، بل يبيعه ويأخذ ثمنه لمالكه، لان البيع متيسر في العمران. والثاني وهو المشهور: أنه كما لو وجد في برية.
والطريق الثاني: القطع بالمشهور. فإذا لم نجوز الاكل فأخذ للاكل، كان غاصبا. وإذا جوزناه فأكل، ففي وجوب التعريف بعده وجهان. أصحهما:
الوجوب إن كان في البلد، كما أنه إذا باع يعرف. وإن كان في الصحراء، قال الامام: فالظاهر أنه لا يجب، لأنه لا فائدة فيه.
وهل يجب إفراز القيمة المغرومة من ماله؟ وجهان. ويقال: قولان أصحهما: لا، لان ما في الذمة لا يخشى هلاكه، وإذا أفرز (كان المفرز) أمانة.
والثاني: يجب احتياطا لصاحب المال ليقدم بالمفرز لو أفلس الملتقط. وعلى هذا، فالطريق أنه يرفع الامر إلى الحاكم ليقبض عن صاحب المال. فإن لم يجد حاكما، فهل للملتقط بسلطان الالتقاط أن يستنيب عنه؟ فيه احتمال عند الامام.
وذكر الامام والغزالي، أنه إذا أفرزها، لم تصر ملكا لصاحب المال، بل هو أولى بتملكها. ولو كان كما قالا، لم يسقط حقه بهلاك المفرز. وقد نصوا على السقوط، ونصوا أيضا على أنه لو مضت مدة التعريف، فله أن يتملك المفرز كما