الميتة قبل الدباغ، والخمر المحترمة. والأصح من الوجهين في هذه الصور كلها البطلان، قياسا على البيع. والثاني: الصحة، لأنها أخف من البيع.
قال الامام: من صحح فيها، فحقه تصحيحها في المجهول والآبق كالوصية.
فرع إذا وهب الدين لمن هو عليه، فهو إبراء، ولا يحتاج إلى القبول على المذهب. وقيل: يحتاج اعتبارا باللفظ. وإن وهبه لغير من هو عليه، لم يصح على المذهب. وقيل: في صحته وجهان، كرهن الدين. فإن صححنا، ففي افتقار لزومها إلى قبض الدين، وجهان. فإن قلنا: لا يفتقر، فهل يلزم بنفس الايجاب والقبول كالحوالة؟ أم لا بد من إذن جديد ويكون ذلك كالتخلية فيما لا يمكن نقله؟ وجهان.
فرع رجل عليه زكاة وله دين على مسكين، فوهب له الذين بنية الزكاة، لم يقع الموقع، لأنه إبراء بتمليك وإقامة الابراء مقام التمليك إبدال، وذلك لا يجوز في الزكاة، هكذا قال صاحب التقريب. ولك أن تقول: ذكروا وجهين في أن هبة الدين ممن عليه (الدين) تنزل منزلة التمليك، أم هو محض إسقاط؟ وعلى هذا خرج اعتبار