وأما القسم الثاني: وهي المطلقة، فينظر، إن وهب الاعلى للأدنى، فلا ثواب، وفي عكسه قولان. أظهرهما عند الجمهور: لا ثواب. والثاني: يجب الثواب، فعلى هذا، هل (هو) قدر قيمة الموهوب، أم ما يرضى به الواهب، أم ما يعد ثوابا لمثله في العادة، أم يكفي ما يتمول؟ فيه أربعة أوجه. وقيل: أقوال.
أصحها: أولها، والخيار في جنسه إلى المتهب. فعلى الأصح، لو اختلف قدر القيمة، فالاعتبار بقيمة يوم القبض على الأصح. وقيل: بيوم بذل الثواب. ثم إن لم يثب ما يصلح ثوابا، فللواهب الرجوع إن كان الموهوب بحاله.
قلت: قال أصحابنا: ولا يجبر المتهب على الثواب قطعا. والله أعلم فإن زاد زيادة منفصلة، رجع فيه دونها. وإن زاد متصلة، رجع فيه معها على الصحيح. وقيل: للمتهب إمساكه وبذل قيمته بلا زيادة. وإن كان تالفا، فوجهان. وقيل: قولان منصوصان في القديم. أصحهما: يرجع بقيمته. والثاني:
لا شئ له كالأب في هبة ولده. وإن كان ناقصا، رجع فيه. وفي تغريمه المتهب أرش النقصان الوجهان. وقيل: له ترك العين والمطالبة بكمال القيمة.
قلت: وإن كانت جارية قد وطئها المتهب، رجع الواهب فيها، ولا مهر على المتهب، لأنه وطئ ملكه. والله أعلم وأما إذا وهب لنظيره، فالمذهب القطع بأن لا ثواب. وقيل: فيه القولان.
وعن صاحب التقريب طرد القولين في هبة الاعلى للأدنى، وهو شاذ.
قلت: وحكى صاحب الإبانة والبيان وجها أنه إذا وهب لنظيره ونوى الثواب، استحقه، وإلا، فقولان. فإن اختلفا في النية، فأيهما يقبل قوله؟
وجهان. والمذهب: أنه لا يجب الثواب في جميع الصور. قال المتولي: إذا لم يجب فأعطاه المتهب ثوبا، كان ذلك ابتداء هبة. حتى لو وهب لابنه فأعطاه الابن