مرجل وطنجير، اتخذ منه ما يمكن من قصعة ومغرفة وغيرهما، ولا حاجة هنا إلى إنشاء وقفه، فإنه غير الموقوف.
التاسعة: الوقف على الفقراء، هل يختص بفقراء بلد الواق؟ فيه الخلاف المذكور فيما لو أوصى للفقراء. وهل يجوز الدفع (منه) إلى فقيرة لها زوج يمونها؟ فيه خلاف سبق في أول قسم الصدقات.
قلت: سبق هناك، أن الأصح أنه لا يدفع إليها ولا إلى الابن المكفي بنفقة أبيه، قال صاحب المعاياة: ولو كان له صنعة يكتسب بها كفايته ولا مال له، استحق الوقف باسم الفقر قطعا. وفي هذا الذي قاله احتمال. والله أعلم العاشرة: سئل الحناطي عن شجرة تنبت في المقبرة، هل يجوز للناس الاكل من ثمرها؟ فقال: قيل: يجوز، وعندي الأولى أن تصرف في مصالح المقبرة.
قلت: المختار: الجواز. والله أعلم قلت: وإن غرسها مسبلة للاكل، جاز أكلها بلا عوض، وكذا إن جهلت نيته حيث جرت العادة به، وسبق في كتاب الصلاة أنها تقلع. والله أعلم الحادية عشرة: قال الأئمة: إذا جعل البقعة مسجدا، فكان فيها شجرة، جاز للامام قلعها باجتهاده. وبماذا ينقطع حق الواقف عن الشجرة؟ قال الغزالي في الفتاوى: مجرد ذكر الأرض لا يخرج الشجرة عن ملكه كبيع الأرض، وحينئذ لا يكلف تفريغ الأرض، ولك أن تقول: في استتباع الأرض للشجر في البيع قولان.
وإذا قال: جعلت هذه الأرض مسجدا، فلا تدخل الشجرة قطعا، لأنها لا تجعل مسجدا. ولو جعل الأرض مسجدا، ووقف الشجرة عليها، فعلى هذه الصورة ونحوها ينزل كلام الأصحاب.
الثانية عشرة: أفتى الغزالي بأنه يجوز وقف الستور لتستر بها جدران المسجد، وينبغي أن يجئ فيه الخلاف السابق في النقش والتزويق.