ليكون وقفا مكان الأول. ولو انهدم البناء وانقلعت الأشجار، استغلت الأرض بالإجارة لمن يزرعها أو يضرب فيها خيامه، ثم تبنى وتغرس من غلتها، ويجوز أن يقرض الامام الناظر من بيت المال، أو يأذن له في الاقتراض أو الانفاق من مال نفسه على العمارة بشرط الرجوع، وليس له الاقتراض دون إذن الإمام.
السابعة: لو تلف الموقوف في يد الموقوف عليه من غير تعد، فلا ضمان عليه.
قلت: ومن ذلك الكيزان المسبلة على أحواض الماء والأنهر ونحوها، فلا ضمان على من تلف في يده شئ منها بلا تعد. فإن تعدى، ضمن، ومن التعدي، استعماله في غير ما وقف له. والله أعلم الثامنة: لو انكسر المرجل والطنجير الموقوفان، ووجد متبرع بالاصلاح، فذاك، وإلا، اتخذ منه أصغر وأنفق الباقي على إصلاحه. فإن لم يمكن اتخاذ