ذكرت الصورتان في فتاوى القفال وغيره. ولو كان الوقف مطلقا، فقال الموقوف عليه: أسكن الدار، فقال الناظر: أكريها لأصرف غلتها في مرمتها، فله أن يكري.
فرع متى وجب المهر، فوطئ الموقوفة، فهو للموقوف عليه كاللبن والثمرة.
فرع لا يجوز وطئ الموقوفة لا للواقف ولا للموقوف عليه، وإن قلنا:
الملك فيها لهما، لأنه ملك ضعيف. ولو وطئت فلها أحوال.
أحدها: أن يطأها أجنبي. فإن لم يكن هناك شبهة، لزمه الحد، والولد رقيق. ثم هل هو ملك طلق، أم وقف؟ وجهان كنتاج البهيمة، ويجب المهر إن كانت مكرهه. وإن كانت مطاوعة عالمه بالحال، فقيه خلاف سبق في الغصب وإن كان هناك شبهة فلا حد ويجب المهر والولد حر وعليه قيمته، ويكون ملكا للموقوف عليه إن جعلنا الولد ملكا، وإلا، فيشتري بها عبد ويوقف.
الحال الثاني: أن يطأها الموقوف عليه. فإن لم يكن شبهه، فقيل: لا حد لشبهة الملك، وبه قطع ابن الصباغ. والأصح: أنه يبنى على أقوال الملك، فان جعلناه له، فلا حد، إلا، فعليه الحد. ولا أثر لملك المنفعة، كما لو وطئ الموصى له بالمنفعة الجارية، وهل الولد ملك أو وقف؟ فيه الوجهان. وإن وطئ