الصورتين، وحكى فيهما وجهين. أحدهما: أن نصيب الميت لصاحبه. والثاني:
أنه لأقرب الناس إلى الواقف، وكذا ذكر صاحب الايضاح ان يصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف.
قلت: الصحيح: ما أطلقه الجمهور، لان من بقي بعد موت بعض الأولاد يسمون أولادا، بخلاف ما إذا مات أحد الشخصين. ثم إن مراعاة الترتيب لا تنتهي عند البطن الثالث والرابع، بل يعتبر الترتيب في جميع البطون، فلا يصرف إلى بطن وهناك أحد من بطن أقرب، صرح به البغوي وغيره. والله أعلم ولو قال: على أولادي وأولاد أولادي الاعلى فالأعلى، أو الأقرب فالأقرب، أو الأول فالأول، أو يبدأ بالأعلى منهم، أو على أن لا حق لبطن وهناك أحد فوقهم، فمقتضاه الترتيب أيضا. ولو قال: فمن مات من أولادي فنصيبه لولده، اتبع شرطه.
فرع قال: على أولادي، ثم على أولاد أولادي، وأولاد أولاد أولادي، فمقتضاه الترتيب بين البطن الأول ومن دونهم، والجمع بين من دونهم. ولو قال:
على أولادي وأولاد أولادي، ثم على أولاد أولاد أولادي، فمقتضاه الجمع أولا، والترتيب ثانيا.
فرع قال: على أولادي وأولاد أولادي ومن مات منهم فنصيبه لأولاده، فمات واحد، فنصيبه لأولاده خاصة، ويشاركون الباقين فيما عدا نصيب أبيهم.